وتفصيله في محلّه .
( انظر : نظر )
5 - النفقة على الامّ :
اتّفق الفقهاء على أنّه يجب على الولد نفقة أبويه « 1 » - ومنهما الأُم - واستدلّ له بعض فقهاء المذاهب بقوله تعالى :
« وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً »
« 2 » . وبقوله ( ع ) : « إنّ أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه » « 3 » ، واستدلّ له بعض فقهاء الإماميّة « 4 » بما روي عن حريز أنّه قال : قلتُ لأبي عبد الله الصادق ( ع ) : مَن الذي أُجبرْ عليه وتلزمني نفقته ؟ فقال : « الوالدان والولد والزوجة » « 5 » . وتفصيله في محلّه .
( انظر : نفقة )
6 - حضانة الامّ :
الامّ أَولى وأحقّ بحضانة الولد ، على تفصيل وشروط في ذلك « 6 » . موكول إلى محلّه .
( انظر : حضانة )
7 - ميراث الامّ :
للُامّ في الميراث عدّة أحوال نذكر أهمّها :
الأوّل : أنّ لها الثلث فرضاً ، فيما إذا لم يكن وارث غيرها عند الفقهاء ، ويُردّ الباقي عليها عند الإماميّة .
الثاني : أنّ للُامّ السدس ، وذلك إذا كان للميّت أولاد أو إخوة .
الثالث : أنّ لها الثلث ، فيما إذا لم يكن للميّت أولاد ولا أُخوة وكانت مع الأب فلها الثلث والباقي للأب عند الإماميّة .
الرابع : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الوالدين ، فللأُم الثلث إن لم يكن للميّت إخوة وإلّا كان لها السدس ، والباقي يردّ على الأب ، وإن لم يكن للميّت أب فإنّه يُردّ سهمه إلى الامّ ، هذا عند فقهاء
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 8 : 483 . جواهر الكلام 31 : 366 . مغني المحتاج 3 : 446 - 447 . الفواكه الدواني 2 : 105 . مجمع الأنهر 1 : 495 . نيل المآرب 2 : 298 .
( 2 ) لقمان : 15 .
( 3 ) سنن النسائي 7 : 240 ، ط المطبعة المصرية بالأزهر . أنظر : الاستدلال بذلك : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 6 : 259 .
( 4 ) جواهر الكلام 31 : 366 .
( 5 ) وسائل الشيعة 21 : 525 ، ب 11 من النفقات ، ح 3 .
( 6 ) الخلاف 5 : 131 ، م 36 . مسالك الأفهام 8 : 421 - 422 . نهاية المرام 1 : 466 - 468 . حاشية ابن عابدين 2 : 632 - 634 . الفواكه الدواني 2 : 101 - 102 . مغني المحتاج 3 : 452 وما بعدها . نيل المآرب 2 : 307 وما بعدها .