تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وتفصيله في محلّه . ( انظر : نظر )

5 - النفقة على الامّ :

اتّفق الفقهاء على أنّه يجب على الولد نفقة أبويه « 1 » - ومنهما الأُم - واستدلّ له بعض فقهاء المذاهب بقوله تعالى :
« وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً »
« 2 » . وبقوله ( ع ) : « إنّ أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه » « 3 » ، واستدلّ له بعض فقهاء الإماميّة « 4 » بما روي عن حريز أنّه قال : قلتُ لأبي عبد الله الصادق ( ع ) : مَن الذي أُجبرْ عليه وتلزمني نفقته ؟ فقال : « الوالدان والولد والزوجة » « 5 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : نفقة )

6 - حضانة الامّ :

الامّ أَولى وأحقّ بحضانة الولد ، على تفصيل وشروط في ذلك « 6 » . موكول إلى محلّه . ( انظر : حضانة )

7 - ميراث الامّ :

للُامّ في الميراث عدّة أحوال نذكر أهمّها : الأوّل : أنّ لها الثلث فرضاً ، فيما إذا لم يكن وارث غيرها عند الفقهاء ، ويُردّ الباقي عليها عند الإماميّة . الثاني : أنّ للُامّ السدس ، وذلك إذا كان للميّت أولاد أو إخوة . الثالث : أنّ لها الثلث ، فيما إذا لم يكن للميّت أولاد ولا أُخوة وكانت مع الأب فلها الثلث والباقي للأب عند الإماميّة . الرابع : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الوالدين ، فللأُم الثلث إن لم يكن للميّت إخوة وإلّا كان لها السدس ، والباقي يردّ على الأب ، وإن لم يكن للميّت أب فإنّه يُردّ سهمه إلى الامّ ، هذا عند فقهاء
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 8 : 483 . جواهر الكلام 31 : 366 . مغني المحتاج 3 : 446 - 447 . الفواكه الدواني 2 : 105 . مجمع الأنهر 1 : 495 . نيل المآرب 2 : 298 . ( 2 ) لقمان : 15 . ( 3 ) سنن النسائي 7 : 240 ، ط المطبعة المصرية بالأزهر . أنظر : الاستدلال بذلك : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 6 : 259 . ( 4 ) جواهر الكلام 31 : 366 . ( 5 ) وسائل الشيعة 21 : 525 ، ب 11 من النفقات ، ح 3 . ( 6 ) الخلاف 5 : 131 ، م 36 . مسالك الأفهام 8 : 421 - 422 . نهاية المرام 1 : 466 - 468 . حاشية ابن عابدين 2 : 632 - 634 . الفواكه الدواني 2 : 101 - 102 . مغني المحتاج 3 : 452 وما بعدها . نيل المآرب 2 : 307 وما بعدها .