الفقهاء في اعتبار إذن الوالدين إذا كانا كافرين ، واختلفوا بين من لم يعتبر إذنهما وبين من يعتبر ذلك . والكلام فيه وفي غيره من تفاصيل المسألة موكول إلى محلّه .
( انظر : جهاد )
3 - تحريم نكاح الامّ :
أجمع الفقهاء على تحريم نكاح الامّ ، سواء كانت من النسب أو من الرضاع « 1 » ، لقوله تعالى :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ »
« 2 » . وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : نكاح )
4 - النظر إلى الامّ :
يجوز النظر إلى الامّ ، إلّا أنّ الفقهاء اختلفوا في ما يحلّ النظر إليه منها على أقوال :
الأوّل : يجوز النظر إلى جميع أجزاء بدن المحارم - ومنها الامّ - ما عدا العورة ، وهو المشهور بين فقهاء الإماميّة « 3 » ، والمشهور عندهم أن العورة هي القُبل والدبر « 4 » .
القول الثاني : جواز النظر إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضدين من الامّ ، وعدم جواز النظر إلى الظهر والبطن والفخذ منها ، وهو مذهب الحنفيّة « 5 » .
لقول الثالث : جواز النظر إلى الوجه والأطراف من الامّ ، ولا يجوز النظر إلى الصدر والظهر والثدي والساق منها وإن لم يلتذّ به ، وهو مذهب المالكيّة ، ومذهب الحنابلة في المعتمد عندهم ، إلّا أنّهم أجازوا النظر إلى الساق من المحرم « 6 » .
القول الرابع : حرمة النظر إلى ما بين السرّة والركبة من المحرم ، ويحلّ ما عداه ، وهو مذهب الشافعيّة وبعض الحنابلة « 7 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 29 : 238 ، 309 . المغني 6 : 567 . بداية المجتهد 2 : 32 ، ط مصطفى الحلبي . مغني المحتاج 3 : 174 .
( 2 ) النساء : 23 .
( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 6 . جامع المقاصد 12 : 41 . رياض المسائل 10 : 65 .
( 4 ) انظر : قواعد الأحكام 3 : 572 . جواهر الكلام 29 : 72 - 73 . كتاب الطهارة ( الأنصاري ) 1 : 422 . التنقيح الرائع 1 : 182 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 5 : 235 . الهداية ( المرغيناني ) 1 : 43 - 44 .
( 6 ) حاشية الدسوقي 1 : 214 . المغني 6 : 554 - 556 . الإنصاف 8 : 19 - 20 .
( 7 ) مغني المحتاج 3 : 129 . نهاية المحتاج 6 : 184 . المغني 6 : 554 - 556 . الإنصاف 8 : 19 - 20 .