الصوم - لكلّ من أفطر في نهار شهر رمضان ، مع وجوب الصوم عليه ، كمن أفطر لا لعذر ، من أفطر بظنّ عدم طلوع الفجر وتبيّن طلوعه ، أو بظنّ أنّ الغروب قد دخل ولم يدخل بعد ، ففي كلّ ذلك يجب الإمساك بقية النهار ، ولا يحسب له صوم ، ويجب عليه القضاء « 1 » . وقد وقع خلاف بين الفقهاء في مصاديق الإمساك الواجب .
هذا ، ثمّ إنّ الصبيّ لو بلغ في نهار شهر رمضان ، أو أفاق المجنون ، أو أسلم الكافر ، أو عوفي المريض ، أو أقام المسافر ، فهل يجب على هؤلاء الإمساك ، أم يُستحبّ ؟ يأتي تفصيل كلّ ذلك في محلّه .
( انظر : صوم )
3 - الإمساك في القتل :
لو أمسك شخصٌ إنساناً وقتله آخر ، ذكر فقهاء الإمامية أنّه يقتصّ من القاتل ، أمّا الممسك فيخلّد في الحبس ولا يقتصّ منه « 2 » ، وعند فقهاء المذاهب أنّ القاتل يقتصّ منه بلا خلاف ، أمّا الممسك فلديهم فيه تفصيل ، بين علم الممسك وعدم علمه بالقتل ، فإنّه مع عدم العلم فلا قصاص اتّفاقاً ، ومع العلم ذهب الحنفية والشافعية إلى عدم القصاص أيضاً ؛ لتقديم المباشر على المتسبب ، وقال مالك وهو رواية لأحمد بالقصاص ، والقول الآخر لأحمد الحبس حتى الموت « 3 » . وتفصيل الكلام في المسألة يرجع فيه إلى محلّه .
( انظر : قصاص )
4 - الإمساك في الطلاق :
عدّ بعض الفقهاء الإمساك من صيغ الرجعة في الطلاق الرجعي ، فتصحّ الرجعة بقول الزوج : مسكتكِ أو أمسكتكِ ؛ لورودهما في قوله تعالى :
« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ »
« 4 » ، وقوله تعالى :
« فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ »
« 5 » ، يعني الرجعة ، وعليه ذهب
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 6 : 89 . تحفة الفقهاء 1 : 364 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 255 . حواشي الشرواني 3 : 433 . بدائع الصنائع 2 : 102 - 103 . البحر الرائق 2 : 506 .
( 2 ) الوسيلة : 435 . الجامع للشرائع : 579 . إرشاد الأذهان 2 : 197 .
( 3 ) البحر الرائق 8 : 345 . نهاية المحتاج 7 : 244 . الشرح الكبير ( الدردير ) 4 : 245 . المغني 9 : 477 ، 478 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 256 .
( 4 ) البقرة : 229 .
( 5 ) البقرة : 231 .