تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
وذهب فقهاء المذاهب - وطبقاً لما ورد في الرواية المتقدّمة عن النبي ( ص ) - إلى أن النكير بما أمكن باليد ، فإذا لم يستطع فلينكر بلسانه ، وذلك إذا رجى أنّه إن أنكر عليهم بالقول أن يزولوا عنه ويتركوه ، فإن خاف على نفسه أو على عضو من أعضائه ، أنكر بقلبه « 1 » . هذا وقد ذكر بعضهم في مراتب التغيير ما يُمكن إيجازه فيما يلي : الأوّل : التنبيه والتذكير . الثاني : الوعظ والتخويف من الله . الثالث : الزجر والتأنيب والإغلاظ بالقول . الرابع : التغيير باليد بإزالة ذلك المنكر ، وذلك فيمن كان حاملًا الخمر ، أو ماسكاً لمال مغصوب وعينه قائمة بيده . الخامس : إيقاع العقوبة بالنكال والضرب . السادس : الاستفداء ورفع الأمر إلى الحاكم « 2 » .

خامساً - أخذ الأجرة على الأمر والنهي :

اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على الواجبات أو الطاعات ، أمّا الإمامية فإن لديهم عدّة أقوال في ذلك ، منها : المنع مطلقاً من أخذ الأجرة على الواجبات ، ومنها : التفصيل بين الواجب التعبّدي فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ، وبين التوصّلي فيجوز أخذ الأجرة عليه ، ومنها : جواز أخذ الأجرة على الواجب مطلقاً ما لم يدلّ دليل على عدم جواز الأخذ ، كما هو في بعض الموارد « 3 » . وأمّا فقهاء المذاهب فقد اختلفوا أيضاً في أخذ الأجرة على كلّ طاعة ، فذهب الحنفية وأحمد بن حنبل إلى عدم الجواز ، بينما أجاز الشافعي ومالك ومتأخّروا الحنفية ذلك ، وهو رواية عن أحمد « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة : 6 : 251 . ( 2 ) إحياء علوم الدين 2 : 420 - 425 . تحفة الناضر وغنية الذاكر 10 : 12 . معالم القربة : 195 - 197 . الطرق الحكمية : 101 ، وما بعدها . ( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 11 . قواعد الأحكام 2 : 10 . مسالك الأفهام 3 : 131 . مفتاح الكرامة 12 : 303 - 309 ، المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 132 ، 135 ، 136 . مصباح الفقاهة 1 : 459 - 460 . مباني تكملة المنهاج 1 : 4 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 5 : 34 . بدائع الصنائع 4 : 184 ، 191 . الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 4 : 10 ، 34 . نهاية المحتاج 5 : 289 ، 290 . المغني 6 : 39 ، 134 ، 138 . 136 ، 140 . كشف الحقائق 2 : 157 . المهذّب 1 : 450 .