تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦

سادساً - ضمان الآمر والناهي :

إذا أدّى فعل الآمر والناهي عن المنكر إلى تلف مال المأمور أو المنهي ، وقد تجاوز في ذلك القدر المجاز والمحتاج إليه ، فهل عليه ضمان قيمة الشيء الذي أتلفه ؟ فيه قولان : القول الأوّل : الضمان إذا تجاوز الحدّ المحتاج إليه والمجاز ، وهو مذهب بعض الإمامية ومذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة « 1 » . القول الثاني : عدم الضمان ، وهو مذهب بعض الإمامية ومذهب الحنفية وإحدى الروايات عن أحمد « 2 » .

إمساك

أوّلًا - التعريف :

الإمساك لغةً : يأتي على معان : منها : القبض ، يقال : أمسكته بيدي ، أي قبضته . ومنها : الكف والامتناع ، يقال : أمسكت عن الأمر ، أي كففتُ عنه . ومنها : الحبس ، يقال : أمسك الله الغيث ، أي حبسه ومنع نزوله . وأرجع البعض جميع ذلك إلى الحبس « 3 » . واستعمله الفقهاء بنفس ما استعمله أهل اللغة ، خصوصاً القبض والكف ، وقد تعدّدت استعمالات الفقهاء له بتعدّد معناه لغةً .
هامش
( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 61 . قواعد الأحكام 2 : 226 . جامع المقاصد 6 : 247 . مسالك الأفهام 12 : 191 . نصاب الاحتساب : 194 ، 195 . الآداب الشرعية 1 : 220 . غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1 : 208 - 211 . المغني 5 : 248 - 250 . ( 2 ) كفاية الأحكام 2 : 645 ، وفيه الاشعار بالإجماع عليه ، لأنّه قال : كما قطع به الأصحاب . جواهر الكلام 37 : 111 - 112 . تحفة الناظر وغنية الذاكر 12 : 13 . المغني 5 : 250 . إحياء علوم الدين 2 : 422 ، 423 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 267 . ( 3 ) كتاب العين 5 : 318 . الصحاح 4 : 1608 . معجم مقاييس اللغة 5 : 320 . لسان العرب 13 : 107 - 109 . المصباح المنير : 573 . القاموس المحيط 3 : 465 - 466 . مجمع البحرين 3 : 1697 - 1698 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 406 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي