مذهب بعض آخر من الإمامية « 1 » .
ج - الأمر والنهي يكونا واجبين في الواجب فعله أو الواجب تركه ، ومندوبان في المندوب فعله والمندوب تركه ، وهو للبلقيني والأذرعي من الشافعية « 2 » .
د - الأمر بالواجب واجب ، وبالمندوب مندوب ، أمّا المنكر فكّله من باب واحد ويجب النهي عنه ، وهو لجماعة من الإمامية « 3 » ، وهو قول أبي علي الجبائي من المعتزلة « 4 » .
ويلاحظ أنّه قد يكون بين تلك التقسيمات تداخل فيما بينها ، وليس من الضروري أن يكون القائل بأحدهما لا يقول بالآخر لكون اللحاظ مختلف في كلّ منها .
ثالثاً - شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدّة شروط ، بعضها يرجع إلى الآمر ، وبعضها إلى المأمور ، وبعضها الآخر يرجع إلى نفس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبعضها يرجع إلى ما يتعلّق به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإليك تفصيل ذلك :
1 - ما يتعلّق بالآمر من شروط :
أ - التكليف :
فلابدّ أن يتّصف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بالبلوغ والعقل ، وبه صرّح بعض الإمامية « 5 » ، وبعض فقهاء المذاهب « 6 » . ولو قام به الصبيّ المميّز يثاب كما يثاب البالغ ولا يجوز منعه عنه « 7 » .
ب - الإسلام :
وقد اشترطه بعض فقهاء المذاهب « 8 » ،
هامش
( 1 ) المهذّب 1 : 340 .
( 2 ) الزواجر ( ابن حجر ) 2 : 168 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 249 .
( 3 ) الرسائل العشر : 245 ، السرائر 2 : 22 - 23 . شرائع الإسلام 1 : 341 . تحرير الأحكام 2 : 239 .
( 4 ) شرح الأصول الخمسة : 146 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 249 .
( 5 ) الدروس الشرعية 2 : 47 . كشف الغطاء 4 : 429 . جواهر الكلام 21 : 374 .
( 6 ) مغني المحتاج 2 : 286 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 249 .
( 7 ) مغني المحتاج 2 : 286 . موسوعة الفقه الإسلامي 17 : 179 .
( 8 ) مغني المحتاج 2 : 286 ، المبسوط ( السرخسي ) 10 : 130 . حاشية ابن عابدين 5 : 227 ، ط دار الفكر .