تجلس متوركة أو متربعة « 1 » .
10 - إمامة المرأة في الصلاة :
اتّفق الفقهاء على أن المرأة لا تؤمّ الرجال في صلوات الجماعة « 2 » ؛ لما ورد عن النبي ( ص ) أنّه قال : « لاتؤمّ امرأة رجلًا » « 3 » ، وأمّا إمامتها للنساء ، فالمشهور بينهم ، بل ادّعي عليه الإجماع أنّها جائزة « 4 » ؛ لما روي عن الإمام جعفر الصادق ( ع ) - في حديث - في المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : « نعم تقوم وسطاً بينهن ولا تتقدّمهن » « 5 » . وكذا تجوز إمامتها للنساء عند جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والشافعية والحنابلة ) ، واستدلّوا له بما روي عن النبي ( ص ) أنّه أذن لها أن تؤمّ نساء داره « 6 » .
وقد ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى عدم جواز إمامتها للنساء في الفرائض « 7 » ، ومنع المالكية من إمامتها لهنّ في الفرض والنفل « 8 » .
ه - المرأة وأحكام الصوم :
1 - عدم وجوب الصوم عليها حال الحيض والنفاس :
يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء صيام شهر رمضان ، إلّا أنّه يجب عليها قضاء ما فاتها من تلك الأيام « 9 » .
( انظر : حيض ، صوم )
2 - صوم المرأة ندباً :
يحرم على المرأة الصوم ندباً من دون إذن زوجها ، وهو ما اتّفق عليه فقهاء المذاهب « 10 » ، إلّا أنّه وقع البحث في انعقاد صومها مع عدم الإذن ، فالمشهور بين فقهاء الإمامية عدم انعقاده مضافاً إلى حرمته « 11 » ،
هامش
( 1 ) البحر الرائق 1 : 561 . كشّاف القناع 1 : 439 .
( 2 ) المعتبر 2 : 438 . مستند الشيعة 8 : 34 - 35 . الاختيار 1 : 59 . حاشية الدسوقي 1 : 326 . نهاية المحتاج 2 : 167 ، 187 . كشّاف القناع 1 : 479 - 480 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 343 ، ط الحلبي .
( 4 ) الخلاف 1 : 562 ، م 313 . المعتبر 2 : 427 . مستند الشيعة 8 : 35 - 36 .
( 5 ) وسائل الشيعة 8 : 336 ، ب 20 ، من صلاة الجماعة ، ح 10 .
( 6 ) سنن أبي داود 1 : 397 . وانظر : حاشية ابن عابدين 1 : 388 . مراقي الفلاح : 157 . حاشية الدسوقي 1 : 326 . نهاية المحتاج 2 : 167 ، 187 . كشّاف القناع 1 : 479 - 480 .
( 7 ) انظر : مدارك الأحكام 4 : 353 . مستند الشيعة 8 : 37 .
( 8 ) حاشية الدسوقي 1 : 326 . جواهر الإكليل 1 : 78 .
( 9 ) أحكام النساء ( سلسلة مصنّفات الشسيخ المفيد ) 9 : 30 . فتح العزيز 2 : 419 . حاشية الدسوقي 1 : 509 . فتح القدير 2 : 234 . القوانين الفقهية : 77 .
( 10 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 28 : 99 .
( 11 ) المعتبر 2 : 712 . مستند الشيعة 10 : 504 . فقه الصادق 8 : 346 .