وعند الحنفية لا ينبغي لهن الخروج في الجنازة ، وذكر بعضهم كراهة خروجهن تحريماً « 1 » .
وجوّز المالكية خروج المرأة كبيرة السن ، والشابة التي لا يخشى فتنتها لجنازة من عظمت مصيبته عليها كأب أو امّ ، أمّا من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقاً « 2 » .
( انظر : جنازة )
7 - زيارة المرأة للقبور :
ذهب بعض فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب إلى كراهة زيارة النساء للقبور واستدلّ بما رواه ابن عباس أنّ الرسول ( ص ) لعن زائرات القبور « 3 » ، وعُلل أيضاً بمنافاته للستر والصيانة « 4 » . وذهب بعض فقهاء الإمامية والحنفية في الأصحّ إلى استحباب زيارة القبور « 5 » ، ورجّح بعض آخر من فقهاء الإمامية الحرمة إذا استلزم زيارة القبور التسخّط والجزع « 6 » .
( انظر : زيارة القبور )
د - المرأة وأحكام الصلاة :
1 - الستر في الصلاة :
يجب على المرأة عند فقهاء الإمامية أن تستر جميع بدنها في الصلاة ، عدا الوجه والكفّين والقدمين ظاهراً وباطناً « 7 » . وكذا يجب عند فقهاء المذاهب على المرأة أن تستر عورتها في الصلاة ، على الخلاف المذكور في تفسير عورته « 8 » . وقد استحبّ فقهاء الإمامية أن تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : درع وإزار وخمار « 9 » ، وكذا ذكر بعض فقهاء المذاهب أنّه يستحبّ أن تصلّي المرأة في درع يشبه القميص ، لكنّه سابغ يغطّي قدميها ، وخمار يغطّي رأسها وعنقها ، وجلباب تلتحف به من فوق الدرع « 10 » .
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 1 : 208 ، 304 ، 624 .
( 2 ) الشرح الصغير 1 : 566 ، ط دار المعارف .
( 3 ) سنن الترمذي 1 : 201 .
( 4 ) المبسوط ( الطوسي ) 6 : 40 . المعتبر 1 : 339 ، 340 . ذكرى الشيعة 2 : 63 . حاشية ابن عابدين 1 : 604 . الشرح الصغير 1 : 227 . شرح البهجة 2 : 120 . كشّاف القناع 2 : 150 . غاية المنتهى 2 : 565 .
( 5 ) جواهر الكلام 4 : 321 . حاشية ابن عابدين 1 : 604 .
( 6 ) ذكرى الشيعة 2 : 63 .
( 7 ) المبسوط 1 : 87 . مستند الشيعة 4 : 242 .
( 8 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 24 : 176 ، و 31 : 54 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 2 : 452 . مستند الشيعة 4 : 370 - 371 .
( 10 ) المغني 1 : 673 ، ط دار الفكر .