ويظهر من الأحناف ، وهو وجه عند الشافعية ، وقول آخر عند الحنابلة أنّ المرأة تسرّ مطلقاً « 1 » .
( أنظر : جهر ، إخفات )
6 - ركوع المرأة :
ذكر فقهاء الإمامية في ركوع المرأة في الصلاة ، أنّه يستحبّ لها أن تضع يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزته « 2 » .
وقد عبّر فقهاء المذاهب عن هذه الهيئة بترك التجافي ، حيث أنّ الرجل يستحبّ له أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ، ولا يستحبّ ذلك للمرأة ، وعلّلوا ذلك بأنّها عورة فيستحبّ لها أن تجمع نفسها ليكون أستر لها ، ولا يؤمن أن يبدو منها شيء حال التجافي « 3 » .
( انظر : ركوع )
7 - سجود المرأة :
ذكر الإمامية أنّ المرأة إذا جلست للسجود فينبغي لها الجلوس على أليتيها ، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ، ثمّ تسجد لاطية بالأرض « 4 » ، وقال الشافعي : أحبّ للمرأة في السجود أن تضع بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها كأستر ما يكون لها ، وكذا عند سائر المذاهب « 5 » .
( انظر : سجود )
8 - قيام المرأة :
يستحبّ للمرأة أن تجمع بين قدميها وتضمّ يديها إلى صدرها حال الصلاة « 6 » ، وروى فقهاء المذاهب عن الإمام علي ( ع ) قوله : « إذا صلّت المرأة فلتحتفز ولتضمّ فخذيها » « 7 » .
9 - جلوس وتشهد المرأة :
ذكر فقهاء الإمامية أنّه يستحبّ للمرأة في تشهّدها أن تضمّ فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلّت انسلالًا ، ولا ترفع عجيزتها أوّلًا « 8 » .
وذكر بعض فقهاء المذاهب أنّ المرأة
هامش
( 1 ) فتح القدير 1 : 181 . روضة الطالبين 1 : 248 . الفروع 1 : 424 .
( 2 ) السرائر 1 : 225 . قواعد الأحكام 1 : 282 . مدارك الأحكام 3 : 451 .
( 3 ) المغني 1 : 600 . حاشية ابن عابدين 1 : 532 . روضة الطالبين 1 : 355 .
( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 282 . جامع المقاصد 2 : 363 .
( 5 ) المجموع 3 : 409 . حواشي الشرواني 2 : 76 . البحر الرائق 1 : 561 . المغني 1 : 599 . كشّاف القناع 1 : 439 .
( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 282 .
( 7 ) المغني 1 : 600 .
( 8 ) قواعد الأحكام 1 : 282 .