مأمونة أيضاً « 1 » .
( انظر : استطاعة )
4 - إذن الزوج في حجّ المرأة :
لا يشترط في حجّ المرأة الواجب إذن الزوج ، أمّا الحجّ المندوب فقد ذهب فقهاء الإمامية والحنفية والمالكية والحنابلة إلى اشتراط إذنه « 2 » ، وذهب الشافعية إلى أنّه ليس للمرأة الحجّ إلّا بإذن زوجها فرضاً كان أو نفلًا « 3 » .
( انظر : استطاعة )
5 - وجوب التقصير على المرأة دون الحلق :
أجمع الفقهاء ، على أن الواجب على المرأة للتحلّل من الإحرام التقصير ، ولا يجوز لها الحلق « 4 » ؛ لما روي عن النبي ( ص ) أنّه قال : « ليس على النساء حلق وإنّما عليهن التقصير » « 5 » .
( انظر : إحرام ، تقصير )
6 - تعجيل الإفاضة للمرأة :
أجاز فقهاء الإمامية ، إفاضة النساء من المشعر الحرام ورمي جمرة العقبة ليلًا قبل الفجر إذا خافت الزحام في رمي جمرة العقبة صباح يوم العاشر ، أو خافت طرو الحيض - فتقدّم رميها لجمرة العقبة ، ثمّ تذهب إلى مكّة لتطوف بالبيت وتسعى ، ثمّ ترجع إلى منى - وتذبح وتقصّر صباحاً « 6 » .
وذكر فقهاء المذاهب أنّ المرأة إذا خافت الحيض يستحبّ لها تعجيل الإفاضة يوم النحر ، وقال عطاء : إذا خافت المرأة الحيضة فلتزر البيت قبل أن ترمي الجمرة وقبل أن تذبح « 7 » .
ويشارك النساء في هذا الاستثناء ، الشيوخ والمرضى من الرجال الذين يخافون من المشقّة والزحام ، ويجمعهم عنوان المعذور « 8 » .
هامش
( 1 ) حاشية الدسوقي 2 : 9 - 10 . حاشية العدوي 1 : 455 . مغني المحتاج 1 : 467 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 36 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 86 - 87 . مستند الشيعة 11 : 91 . الهداية وفتح القدير 2 : 130 . التاج والإكليل 2 : 221 . المغني 3 : 240 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 17 : 37 .
( 3 ) نهاية 2 : 383 . مغني المحتاج 1 : 536 .
( 4 ) مدارك الأحكام 8 : 91 . مستند الشيعة 12 : 376 . المجموع 8 : 210 . بدائع الصنائع 2 : 141 . المغني 3 : 439 . الشرح الصغير 2 : 60 .
( 5 ) سنن أبو داود 2 : 502 ، ط عزت عبيد دعاس .
( 6 ) الدر المنضود ( ابن طي ) : 77 . جواهر الكلام 19 : 77 - 79 .
( 7 ) انظر : فقه السنّة 1 : 746 .
( 8 ) مدارك الأحكام 7 : 427 . جواهر الكلام 19 : 77 - 79 .