د - يجوز للمرأة المُحرِمة الاستظلال في أثناء السير ، ولا يجوز ذلك للرجل عند فقهاء الإماميةو بعض فقهاء المذاهب « 1 » .
ه - المرأة الحائض يستحبّ لها الغسل للإحرام كالرجل ، إلّا أنّها لا تصلّي ركعتي الإحرام ، وتفعل أفعال الحجّ كلّها عدا الطواف وركعتيه ، فإنّه لا يجوز لها أن تطوف أثناء حيضه « 2 » .
( انظر : إحرام )
2 - يستحبّ للرجال الجهر بالتلبية ، كما هو المشهور عند فقهاء الإمامية ، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ، أمّا النساء فلا خلاف عند فقهاء الإمامية في عدم استحباب الجهر لهن بالتلبية ، ولا خلاف عند فقهاء المذاهب في كراهة رفع أصواتهن بالتلبية « 3 » .
( انظر : تلبية )
3 - استطاعة المرأة واصطحاب المحرم :
اختلف الفقهاء في أنّه هل يشترط في استطاعة المرأة للحجّ أن يوجد محرم يسافر معها إلى الحجّ أم لا ؟
فذهب فقهاء الإمامية إلى عدم توقّف استطاعة المرأة على وجود المحرم . نعم ، صرّح بعضهم أنّه لو لم يحصل لها ظنّ السلامة إلّا بالمحرم فإنّه يعتبر وجوده ، ويتوقّف وجوب الحجّ على سفره معه « 4 » . وقد اشترط الحنفية والحنابلة أن يصحّب المرأة في سفر الحجّ زوجها أو محرم لها إذا كانت المسافة بينها وبين مكّة ثلاثة أيام « 5 » ، وذهب الشافعية إلى أنّه إن وجدت نسوة ثقات اثنين فأكثر تأمن معهن على نفسها ، كفى ذلك بدلًا عن الزوج أو المحرم « 6 » ، وقال المالكية : إنّ المرأة إذا لم تجد المحرم أو الزوج ولو بأجرة فإنّها تسافر مع الرفقة المأمونة ، بشرط أن تكون المرأة بنفسها
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 340 . مستند الشيعة 12 : 25 ، 33 . المغني 3 : 285 - 286 . الحاوي الكبير 4 : 128 .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 313 ، 330 . تذكرة الفقهاء 8 : 416 - 419 . حاشية ابن عابدين 1 : 113 . حاشية الدسوقي 2 : 34 ، 53 . نهاية المحتاج 3 : 317 . المغني 3 : 461 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 18 : 320 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 7 : 251 . مستند الشيعة 11 : 319 ، 321 . حاشية ابن عابدين 2 : 159 ، 189 ، 191 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 213 . المغني 3 : 289 ، 330 ، 331 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 263 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 7 : 82 . مستند الشيعة 11 : 88 ، 90 .
( 5 ) الهداية مع فتح القدير 2 : 128 . الكافي 1 : 519 . المغني 3 : 236 - 237 .
( 6 ) المنهاج ( النووي ) وشرحه 2 : 89 . مغني المحتاج 1 : 467 . حاشية القليوبي 2 : 89 .