أمّا فقهاء المذاهب فقد ذهبوا إلى انعقاد صومها وصحّته وإن فعلت حراماً ، إلّا أنّ الشافعية خصّوا الحرمة بما يتكرّر صومه ، أمّا ما لا يتكرّر صومه ، كصوم ستّة أيام من شوال فلها صومه بدون إذنه « 1 » .
وذهب بعض فقهاء الإمامية إلى كراهة صومها من دون إذن زوجه « 2 » .
( انظر : صوم )
و - اعتكاف المرأة :
ذهب الفقهاء إلى اشتراط إذن الزوج في صحّة اعتكاف الزوجة تطوّعاً ، فلا يصحّ اعتكافها من دون إذنه « 3 » .
ز - المرأة وأحكام الحجّ :
اختصّت المرأة بجملة من الأحكام في الحجّ أهمّها :
1 - إحرام المرأة والمحظورات الخاصّة بها :
تشترك المرأة مع الرجل في كثير من محظورات الإحرام ، إلّا أنّها تفترق عنه في بعضها ، وهي :
أ - يجوز للمرأة بالاتّفاق لبس المخيط في أثناء الإحرام ، وهو محرّم على الرجال « 4 » .
ب - يحرم على المرأة لبس القفازين عند مشهور فقهاء الإمامية ، بل ادّعي عليه الإجماع ، وهو اختيار المالكية ، ومعتمد الشافعية والحنابلة ، بينما ذهب بعض الإمامية والحنفية والشافعية في رواية إلى إباحة لبس المرأة ذلك « 5 » .
ج - يحرم على المرأة المُحرِمة تغطية وجهها ، وقد استثنى من ذلك الفقهاء إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها ، فأجازوه له « 6 » .
هامش
( 1 ) الفتاوى الهندية 1 : 201 . حاشية الدسوقي 1 : 541 . المجموع 6 : 392 . كشّاف القناع 5 : 188 .
( 2 ) كتاب الصوم ( رسائل المرتضى ) 3 : 59 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 187 . السرائر 1 : 426 . مغني المحتاج 1 : 454 . حاشية الدسوقي 1 : 545 . الشرح الكبير 3 : 122 . كشّاف القناع 2 : 405 .
( 4 ) التنقيح الرائع 1 : 469 . مستند الشيعة 12 : 5 ، 10 - 11 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 324 ، 328 . مغني المحتاج 1 : 519 . المبسوط ( السرخسي ) : 106 . تحفة الفقهاء 1 : 414 . الشرح الكبير 3 : 324 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 7 : 302 . مستند الشيعة 12 : 12 . بدائع الصنائع 2 : 186 . الشرح الكبير ( الدردير ) 2 : 54 ، 55 . المجموع 7 : 265 . المغني 3 : 325 - 327 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 157 .
( 6 ) مدارك الأحكام 7 : 359 . مستند الشيعة 12 : 37 ، 39 . الإقناع ( ابن القطان ) 1 : 328 .