2 - عدم وجوب قضاء صلاة الحائض والنفساء :
يسقط عن الحائض والنفساء وجوب الصلاة اليومية ، ولا يترتّب عليها وجوب قضائه « 1 » .
( انظر : حيض ، نفاس )
3 - أذان المرأة :
اشترط فقهاء الإمامية - على الأشهر عندهم - ، وجمهور فقهاء المذاهب الذكورة في المؤذّن ، فلا يصحّ أذان المرأة ولا يعتدّ به لو أذّنت « 2 » ، وهذا عند الإمامية في أذان المرأة لغير النساء ، أمّا أذانها للنساء فلا خلاف عندهم في الاعتداد به ، وهو ما ذهب إليه بعض الشافعية لكن دون رفع صوته « 3 » ، بينما اعتبر الأحناف الذكورة من السنن ، وكرهوا أذان المرأة ، واستحبّ أبو حنيفة إعادة الأذان لو أذّنت « 4 » .
( انظر : أذان ، إقامة )
4 - سقوط صلاة الجمعة والعيدين عن المرأة :
لا تجب صلاة الجمعة والعيدين على النساء عند جميع المذاهب ، ولو حضرت أجزأه « 5 » .
5 - الجهر والإخفات :
ذهب الإمامية إلى عدم وجوب الجهر في مواضع وجوبه للرجال على المرأة ، ويستحبّ للمرأة التي تؤمّ النساء أن تجهر بقدر ما تُسمع قراءته « 6 » .
وذهب أكثر الشافعية والحنابلة في قول ، إلى أنّ المرأة إن كانت خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة ، وإن صلّت بحضرة أجنبي أسرّت « 7 » . ويرى المالكية كراهة الجهر بالقراءة للمرأة في الصلاة ، ويجب عليها الإسرار إذا كانت بحضرة أجنبي « 8 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 126 . المجموع 3 : 9 . فتح الوهاب 1 : 59 . المبسوط ( السرخسي ) 3 : 81 . المغني 1 : 314 .
( 2 ) مستند الشيعة 4 : 511 . جواهر الكلام 9 : 21 . منتهى الإرادات 1 : 125 . منح الجليل 1 : 120 . مغني المحتاج 1 : 135 ، 137 . الموسوعة الفقيه الكويتيّة 2 : 367 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 7 : 334 . مغني المحتاج 1 : 135 ، 137 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 263 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 4 : 85 ، 121 . جواهر الكلام 11 : 258 ، 268 ، 345 . بدائع الصنائع 1 : 258 . شرح الروض المربع 2 : 426 . حاشية الدسوقي 1 : 379 . مغني المحتاج 1 : 282 .
( 6 ) جامع المقاصد 2 : 261 . جواهر الكلام 9 : 383 - 385 .
( 7 ) المجموع 3 : 390 . روضة الطالبين 1 : 248 .
( 8 ) حاشية الدسوقي 1 : 282 . الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 1 : 318 - 319 .