الإمامية ثلاث قطع - المئزر والقميص والإزار - ولكن يزاد استحباباً عندهم للمرأة ثلاث قطع أخرى وهي : لفافة لشدّ ثدييها وقناع للرأس ونمط وهو ثوب كبير يشمل جميع بدنه « 1 » .
وأقل كفن المرأة عند فقهاء المذاهب رداء يُستر به عورتها ، واستحبّ جمهورهم في كفن المرأة خمسة أثواب ، إلّا أنّهم اختلفوا فيه « 2 » .
( انظر : تكفين )
2 - ذكر فقهاء الإمامية أنّ السنّة في الصلاة على المرأة وقوف الإمام عند صدره « 3 » ، وذكر فقهاء المذاهب أنّ السنّة وقوف الإمام عند عجيزته « 4 » .
3 - ذكر فقهاء الإمامية اختصاص المرأة الميّتة ، بأنّها توضع عند القبر ممّا يلي القبلة بينما يوضع الرجل مما يلي الرجلين ، ولم يذكر فقهاء المذاهب شيئاً بخصوص ذلك « 5 » .
4 - ذكر فقهاء الإمامية أنّ الذي يتولّى ادخال المرأة الميّتة إلى قبرها زوجها أو أرحامها ، بخلاف الرجل حيث يكره تولّي الأقارب ذلك « 6 » . وكذلك ذكر بعض فقهاء المذاهب « 7 » .
5 - يستحبّ أن يغطّى قبر المرأة حين الدفن بثوب لاختصاص المرأة بزيادة الستر دون الرجل « 8 » .
6 - اتّباع المرأة للجنازة :
صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّه يكره اتّباع النساء للجنازة ، وقد يستثنى العجائز « 9 » ، وقد مال البعض إلى جوازه من دون كراهة « 10 » ، وذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة اتّباعهن للجنازة « 11 » ،
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 4 : 32 ، 36 . جواهر الكلام 4 : 210 - 216 .
( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 307 . فتح القدير 1 : 454 ، ط بولاق . نهاية المحتاج 2 : 450 . المغني والشرح الكبير 2 : 348 ، 339 .
( 3 ) أحكام النساء ( سلسلة مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 62 . المبسوط 1 : 184 .
( 4 ) روضة الطالبين 1 : 637 .
( 5 ) الخلاف 1 : 728 ، م 554 . جواهر الكلام 4 : 282 .
( 6 ) جواهرالكلام 4 : 285 ، 288 .
( 7 ) تحفة الفقهاء 1 : 255 .
( 8 ) ذكرى الشيعة 2 : 24 . غنائم الأيام 3 : 531 . بدائع الصنائع 1 : 319 . جواهر الإكليل 1 : 111 . حاشية القليوبي 1 : 349 . المغني 2 : 501 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء 2 : 55 . ذكرى الشيعة 1 : 395 . جواهر الكلام 4 : 272 .
( 10 ) الحدائق الناضرة 4 : 84 - 85 .
( 11 ) شرح صحيح مسلم 1 : 504 . غاية المنتهى 1 : 546 .