المذاهب ( تتراوح ما بين خمسة عشر وثمانية عشر ) « 1 » .
ويرى أبو حنيفة أنّ البلوغ بالسن للغلام هو بلوغه ثماني عشرة سنة ، والجارية سبع عشرة سنة « 2 » .
2 - قد خفّف الشارع عن المرأة الحائض والنفساء ، وكذا عن الحامل أحياناً في ممارسة بعض العبادات المفروضة ، حيث تسقط عنها الصلاة أثناء الحيض والنفاس ولا يجب عليها قضاؤها إذا طهرت ، وكذا لا يصحّ منها الصوم حال الحيض والنفاس ، لكن يجب عليها قضاؤه في أيام أخر حال طهرها ، كما رخّص الشارع للحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها الضرر من الصوم أن تفطر في شهر رمضان وتقضيه في وقت آخر يمكنها الصيام فيه .
3 - يحرم وطؤها في القبل خلال فترة الحيض والنفاس ، ولا يجوز للحائض والنفساء تمكين الزوج من ذلك .
4 - وجوب الغسل على المرأة الحائض والنفساء إذا طهرتا من الحيض والنفاس . ويراجع تفاصيل هذه الأحكام في مصطلح ( حيض ، نفاس ) .
5 - ذهب فقهاء الإمامية إلى عدم صحّة طلاق الحائض ولا النفساء ، ويقع باطلًا لو أوقعه الزوج مع الدخول والحضور وعدم الحمل « 3 » ، أما فقهاء المذاهب فقد عدّوا طلاقهما من الطلاق البدعي ، واتّفقوا على وقوع الإثم فيه على المطلِّق لمخالفته السنّة في الطلاق ، لكن ذهب جمهورهم إلى وقوعه مع كونه بدعيّاً ، ويلزم المطلِّق بمراجعتها عند بعضهم ، وذهب آخرون منهم إلى أنّ الرجعة مستحبّة لا واجبة « 4 » . ولو كان الطلاق بائناً تعذّر الرجوع واستقرّ الإثم .
ج - المرأة وأحكام الموتى :
تتساوى المرأة مع الرجل في أغلب أحكام التجهيز والدفن ، ولكنّها تختصّ فيها ببعض التفاصيل والأجزاء - مع الاختلاف في ذلك بين المذاهب - :
1 - كفن المرأة :
الواجب من الكفن للرجل والمرأة عند
هامش
( 1 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 293 . مواهب الجليل 5 : 95 .
( 2 ) الهداية شرح البداية ( المرغيناني ) 3 : 284 .
( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 130 . جواهر الكلام 32 : 116 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 3 : 233 . حاشية الدسوقي 2 : 361 - 362 .