تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
للمرأة أحكام تخصّها في موارد مختلفة كثيرة يمكن ملاحظتها في الأبواب الفقهية المختلفة ، نتعرّض لها فيما يلي باختصار :

أ - الستر والعفاف :

المشهور بين الفقهاء أنّ بدن المرأة الحرّة البالغة كلّه عورة إلّا الوجه « 1 » . وقد يزاد في الاستثناء الكفين والقدمين « 2 » . على اختلاف بين فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب في كون ذلك في الصلاة وخارجها أم في خصوص الصلاة ، ويستثنى الوجه فقط أو هو مع الكفين ، وهل يتعدّى في الاستثناء إلى أكثر من الكف من اليد « 3 » . ولازم ذلك وجوب ستر جميع بدنها عدا ما ذكر من الاستثناء ، وكذا حرمة النظر إليه من قبل الأجانب ( غير الزوج والمحارم ) . وتفصيل كلّ ذلك يأتي في محلّه . ( انظر : عورة )

ب - العوارض الجسدية الخاصّة :

خلق الله تعالى المرأة واختصّها ببعض الأمور التي ترتبط بالتناسل والتوالد ، ومنها : الحيض والحمل والولادة والنفاس ، وهذه أمور يترتّب عليها كثير من الأحكام التي تختصّ بها المرأة تبعاً لذلك ، ويمكن إيجازها بما يلي : 1 - اعتبر أغلب الفقهاء الحيض والحمل علامتين على البلوغ « 4 » . والمشهور عند فقهاء الإمامية أنّ سن بلوغ المرأة هو إكمالها تسع سنوات قمرية « 5 » ، في حين يرى الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية : أن البلوغ بالسنّ يكون بتمام خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى « 6 » . ويرى المالكية أنّ البلوغ يكون بتمام ثماني عشرة سنة ، وقيل بالدخول فيها ، وقد أورد الحطّاب خمسة أقوال في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 2 : 446 . جامع المقاصد 2 : 96 . حاشية ابن عابدين 1 : 271 ، 272 . حاشية الدسوقي 1 : 213 ، 214 . نهاية المحتاج 2 : 6 . المهذّب 1 : 71 . المغني 1 : 601 - 603 . ( 2 ) منتهى المطلب 4 : 272 ، 273 . ذكرى الشيعة 3 : 7 . جامع المقاصد 2 : 96 . الحدائق الناضرة 7 : 7 . تكملة فتح القدير مع الهداية 8 : 97 . الشرح الصغير 1 : 289 . مغني المحتاج 3 : 125 . ( 3 ) رياض المسائل 3 : 235 . مستند الشيعة 4 : 245 ( الهامش ) . بدائع الصنائع 6 : 405 . حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق 1 : 96 . ( 4 ) المبسوط 2 : 282 - 283 . مسالك الأفهام 4 : 145 . ( 5 ) جواهر الكلام 26 : 38 ، 40 . ( 6 ) مغني المحتاج 2 : 166 . نهاية المحتاج 3 : 346 . المغني على الشرح الكبير 4 : 512 ، 514 . حاشية ابن عابدين 5 : 97 ، 113 .