دخول الحمّام على الامتلاء « 1 » ، وقد ورد النهي عنه في بعض الأخبار كقول أبي عبد الله الصادق ( ع ) : « لا تدخل الحمّام إلّا وفي جوفك شيء يُطفئ عنك وهج المعدة ، وهو أقوى للبدن ، ولا تدخله وأنت ممتلئ من الطعام » « 2 » .
الخامس : الجماع حال الامتلاء :
يُكره الجماع حال الامتلاء للنهي عنه في بعض الأخبار « 3 » ، فقد روي عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) أنّه قال : « ثلاثة يهدمن البدن ، وربّما قتلن : دخول الحمّام على البطنة ، والغشيان على الامتلاء ، ونكاح العجائز » « 4 » .
السادس : الامتلاء من ماء زمزم :
يستحب للحاجّ أو المعتمر إذا أراد السعي أو الخروج من مكة إلى أهله أن يشرب من ماء زمزم والإكثار منه إلى حدّ الامتلاء « 5 » .
امتهان
( انظر : احتراف )
أمر
أوّلًا - التعريف :
يأتي الأمر في اللغة بمعنيين :
الأوّل : بمعنى الحال والشأن ، كما في قوله تعالى :
« وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ »
« 6 » ، أو الحادثة ومنه قوله تعالى :
« فِي الْأَمْرِ »
« 7 » . ويجمع بهذا المعنى على أمور « 8 » .
الثاني : طلب الفعل . وهو بهذا المعنى ضد النهي ، وجمع أوامر « 9 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 23 : 148 . جواهر الكلام 29 : 60 - 61 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 52 ، ب 17 من آداب الحمّام ، ح 1 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 23 : 148 . جواهر الكلام 29 : 60 - 61 .
( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 255 ، ب 152 من مقدمات النكاح ، ح 1 .
( 5 ) الدروس الشرعية 1 : 467 . الروضة البهية 2 : 328 . المجموع 8 : 270 . مواهب الجليل 1 : 64 . و 4 : 163 - 164 ، ط دار الكتب العلمية .
( 6 ) هود : 97 .
( 7 ) آل عمران : 159 .
( 8 ) لسان العرب 1 : 204 . المعجم الوسيط 1 : 26 . مادة ( أمر ) .
( 9 ) لسان العرب 1 : 203 . تاج العروس 3 : 17 . المصباح المنير : 21 ، مادة ( أمر ) .