تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الأوّل : عدم وقوعه بذلك ، وهو مذهب المشهور من الإمامية ، حيث اشترطوا أن يقع العقد بلفظ الماضي « 1 » . ( انظر : بيع ) الثاني : وقوعه بذلك ، وهو مذهب بعض الإمامية ، وإليه ذهب فقهاء المذاهب « 2 » . ولهم في النكاح قولان أيضاً مع بعض التفصيل في ذلك ، يُطلب من محلّه « 3 » . ( انظر : نكاح )

3 - ضمان الآمر في الإتلاف والجنايات :

مَن أمر غيره بإتلاف مال شخص آخر أو أمره بعملٍ فأتلف شيئاً ، فالضمان في ذلك يكون على المتلِف المباشر لا الآمر ، هذا وقد استثني من ذلك بعض الموارد : كما لو كان المُتلِف مُكرَهاً من قبل الآمر ، أو كان المأمور صغيراً أو مجنوناً ، أي يكون كالآلة في أداء الفعل ، فالضمان فيه على الآمر « 4 » ، وتفصيله موكول إلى محلّه . ( انظر : إتلاف ، إكراه ) وكذا لو أمر أحدٌ شخصاً آخر بقتل ثالثٍ فقتله ، فالقصاص على القاتل المباشر دون الآمر ، إلّا أنّه يُحبس الآمر - عند الإمامية - أبداً حتى الموت ، وأمّا لو كان للآمر سلطة على المباشر بأن أكرهه على القتل ، فعند الإمامية يكون القصاص أيضاً على المباشر القاتل - المُكرَه - دون الآمر المُكرِه ؛ وذلك لأنّه لا إكراه ولا تقيّة في الدماء ، وأمّا عند فقهاء المذاهب ، فيثبت القصاص على المكرَه عند المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية ، ولا قصاص عليه عند أكثر الحنفية ، وأمّا المكرِه فقد اختلفوا فيه أيضاً « 5 » . وتفصيله موكول إلى محلّه . ( انظر : إكراه ، قتل ، قصاص )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 252 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 253 . حاشية ابن عابدين 2 : 263 ، 4 : 10 . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 3 ، ط عيسى الحلبي . حاشية الجمل على شرح المنهج 3 : 8 . 7 . شرح المنهاج مع حاشية القليوبي 3 : 54 . شرح الإقناع 3 : 148 ، ط الرياض . المغني 3 : 560 - 561 . ( 3 ) جواهر الكلام 29 : 136 . حاشية ابن عابدين 2 : 4 . 263 : 10 . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 : 3 ، ط عيسى الحلبي . حاشية الجمل على شرح المنهج 3 : 7 ، 8 . شرح المنهاج مع حاشية القليوبي 3 : 54 . شرح الإقناع 3 : 148 ، ط الرياض . المغني 3 : 560 ، 561 . ( 4 ) جواهر الكلام 37 : 57 - 59 . مستمسك العروة 12 : 140 . فقه الصادق 19 : 222 . حاشية ابن عابدين 5 : 137 ، ط بولاق ، 1272 ه . روضة الطالبين 7 : 21 ، ط دار الكتب العلمية . المغني 8 : 138 ، ط الثالثة . ( 5 ) الروضة البهية 10 : 27 . رياض المسائل 14 / 41 . جواهر الكلام 42 / 47 - 48 . حاشية ابن عابدين 5 : 352 . بدائع الصنائع 7 : 235 . جواهر الإكليل 2 : 57 . حاشية الدسوقي 4 : 244 . مغني المحتاج 4 : 9 . المغني 7 : 645 ، 757 ، 758 .