تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

امرأة

أوّلًا - التعريف :

المرأة لغةً : أنثى المرء بإضافة تاء التأنيث ، ومع لحوق الهمزة بها تصبح ( امرأة ) فتكون اسماً للمبالغة . والأنثى : خلاف الذكر من كلّ شيء ، والجمع إناث « 1 » . واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي .

ثانياً - حقوق المرأة وأحكامها :

إنّ للمرأة أحكاماً تخصّها ، كما أنّ للرجل أحكاماً تخصّه ، وهناك مجموعة من الأحكام عامّة تشمل كلا الجنسين . والأحكام الخاصّة بالمرأة أحياناً يكون موضوعها مطلق الأنثى الصغيرة والكبيرة ، وأخرى موضوعها المرأة البالغة أو النساء . وقبل الإشارة إلى هذه الأحكام الخاصّة ، نشير إلى مجموعة من الأحكام والحقوق التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في نظر الشارع ، وذلك لأهميّتها ودفع بعض التصورات الخاطئة حول المرأة وحقوقها .

1 - الأحكام والحقوق التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل :

أ - أهليّتها للتكاليف الشرعية :

للمرأة الأهليّة التامّة لتحمّل التكاليف الشرعية ، حالها حال الرجل ، فهي مكلّفة من قبل الشارع بجملة العقائد ، كما أنّها مكلّفة بجملة الأحكام والأخلاق التي شرّعها الله تعالى للإنسان على نحو المساواة مع الرجل . قال الله تعالى :
« مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ »
« 2 » . وقد قرن الله تعالى المرأة مع الرجل في كلّ الأعمال الصالحة والعبادية التي ذكرها في المؤمنين ، قال تعالى :
« إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْقانِتِينَ
هامش
( 1 ) العين 8 : 299 . الصحاح 1 : 272 . لسان العرب 1 : 229 . تاج العروس 1 : 600 . ( 2 ) النحل : 97 .