مال الكافر ؛ لإطلاق الأدلّة الدالّة على حرمة الخيانة ، ووجوب ردّ الأمانة « 1 » ، ولما دلّت عليه بعض الروايات « 2 » .
وقد فصّل بعض الفقهاء بين الكافر الحربي وغيره ، فلا يجب ردّ الأمانة إلى الكافر الحربي دون غيره « 3 » .
الثالث : الضمان بالتعدّي أو التفريط : « 4 »
لا يضمن الأمين تلف الأمانة ، إذا كان بغير تعدّ أو تفريط في الحفظ ولم يكن شرط عليه الضمان « 5 » .
وهذا في غير العارية عند الحنابلة « 6 » والشافعيّة « 7 » ، فالعارية عندهم مضمونة .
الرابع : قبول قول الأمين بالتلف :
إذا اختلف في كون التلف الحاصل في الأمانة كان بتعدّ ، أو تفريط ، أوليس ذلك ، كان القول قول الأمين مع اليمين ، من غير فرق في ذلك بين الأمانة المالكيّة والأمانة الشرعيّة ، وعلى المالك إقامة البيّنة على التعدّي « 8 » .
نعم ، ورد في بعض الروايات أنّ على الأمين البيّنة ، إذا كان أجيراً أو كان متّهماً « 9 » .
وللفقهاء في جميع ذلك تفصيلات ، يُرجع إليها في مواضعها من الأبواب الفقهيّة : كالوديعة ، والعارية ، والإجارة ، والرهن ، والوكالة ، والشركة ، والوقف ، والوصيّة ، والشهادة ، والقضاء ، واللقطة ، وغيرها .
امتثال
( انظر : طاعة )
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 21 : 425 .
( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 73 ، ب 2 من الوديعة ، ح 5 .
( 3 ) رسالة توضيح المسائل ( بهجت ) : 440 ، م 1816 . مباني المنهاج 8 : 571 .
( 4 ) تحرير الأحكام 3 : 217 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 2 : 9 . بدائع الصنائع 6 : 217 . المهذب 1 : 369 . منتهى الإرادات 2 : 456 .
( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 379 - 380 . مدارك الأحكام 8 : 71 . ذخيرة المعاد : 676 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 2 : 9 . بدائع الصنائع 6 : 18 . المهذب ( الشيرازي ) 1 : 369 . منتهى الإرادات 2 : 456 .
( 6 ) منتهى الإرادات 2 : 397 .
( 7 ) المهذب ( الشيرازي ) 1 : 370 .
( 8 ) إيضاح الفوائد 2 : 648 . الحدائق الناضرة 21 : 525 . يراجع المطلب . المبسوط ( السرخسي ) 11 : 113 . المجموع 14 : 166 .
( 9 ) انظر : وسائل الشيعة 19 : 141 - 142 ، ب 29 من الإجارة ، م 2 ، 5 و 148 ، ب 30 ، ح 1 .