تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
للأمان شهادة شاهدين ؛ لأنّ خبره يدور بين الصدق والكذب ، وليس بحجّة في نقض العهد ؛ لتعلّقه باستباحة السبي واستحلال الأموال والفروج ، فكان مقتضى الاحتياط الإشهاد على إعلامهم بالنقض « 1 » .

الثاني : ردّ المستأمن للأمان :

إذا جاء أهل الحصن بالأمان إلى الإمام ونقضه ، ينبغي للإمام أن يدعوهم إلى الإسلام أوّلًا ، فإن أبوا فإلى الذمّة ، فإن أبوا ردّهم إلى مأمنهم ، ثمّ قاتلهم « 2 » .

الثالث : مضيّ المدّة :

إذا كان الأمان مؤقتاً بوقت معلوم وانقضى وقته ، فإنّ عقد الأمان ينتهي من غير حاجة إلى النقض « 3 » .

الرابع : عودة المستأمن إلى دار الحرب :

المستأمن المقيم في دار الإسلام إذا عاد إلى دار الحرب ، بطل أمانه في نفسه دون ماله ، ولو أخذه معه إلى دار الحرب بطل الأمان فيه أيضاً « 4 » .

الخامس : ارتكاب الخيانة :

المستأمن في دار الإسلام إذا ارتكب خيانة بحق المسلمين ، بأن تجسس عليهم أو قتل واحداً منهم انتقض أمانه « 5 » .

السادس : موت المستأمن :

إذا مات المستأمن في دار الحرب أو دار الإسلام ، انتهى عقد الأمان وانتقل المال إلى ورّاثه ، فإن كان الوارث مسلماً ملكه ، وإن كان كافراً فهو ملك للإمام بعنوان الفيء عند الإماميّة « 6 » ، وهو قول عند الش افعية « 7 » لفقهاء المذاهب تفصيلات أخرى ، فيه تبحث في محلّها .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 9 : 94 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 504 . روضة الطالبين 10 : 281 - 290 . مغني المحتاج 4 : 238 . ( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 107 . القوانين الفقهيّة : 160 . روضة الطالبين 10 : 281 . كشّاف القناع 3 : 106 . ( 4 ) شرائع السلام 1 : 315 . تذكرة الفقهاء 9 : 108 . حاشية ابن عابدين 3 : 250 . روضة الطالبين 10 : 289 . المغني 8 : 400 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 9 : 351 . كشف الغطاء 4 : 346 . كشّاف القناع 3 : 108 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 9 : 106 - 107 . ( 7 ) روضة الطالبين 10 : 290 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 359 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي