تأمين العدد الذي لا ينحصر ، فهو من خصائص الإمام « 1 » .
بينما ذهب الحنفيّة إلى أنّ الأمان يصحّ من الواحد ، سواء أمّن جماعة كثيرة أو قليلة أو أهل مصر أو قرية ، فليس حينئذٍ لأحد من المسلمين قتالهم « 2 » .
9 - شروط الأمان :
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يعتبر في الأمان أن يكون مسبوقاً بالطلب ، فلا يصحّ ابتداءً « 3 » .
وذهب بعض آخر ، إلى أنّه لا يشترط في الأمان سبق السؤال ، فيصحّ ولو كان ابتداءً « 4 » .
وصرّح جمع من فقهاء الإماميّة ، باشتراط المصلحة في صحّة الأمان « 5 » ، كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام ، وترفيه الجند ، وترتيب أمورهم ، وقلّتهم ، فلو استوى الأمران - أي وجود المصلحة وعدم المفسدة - أو كان فيه مفسدة ومضرّة للمسلمين لم يصحّ « 6 » .
وقال الحنفيّة : يشترط في الأمان أن تكون فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين ، وذلك بأن يُعطى في حال ضعف المسلمين وقوة أعدائهم ؛ لأنّ الجهاد فرض ، والأمان يتضمن تحريم القتال ، فيتناقض ، إلّا إذا كان في حال ضعف المسلمين وقوة الكفرة « 7 » .
وصرّح بعض فقهاء الإماميّة بالاكتفاء ، بمجرّد عدم المفسدة « 8 » .
كما ذهب المالكيّة « 9 » والحنابلة « 10 » وأكثر
هامش
( 1 ) المغني مع الشرح الكبير 10 : 434 . مغني المحتاج 4 : 237 . شرح الزرقاني 3 : 122 . حاشية الخرشي 3 : 123 .
( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 107 . فتح القدير 4 : 298 ، ط بولاق . الفتاوى الهندية 2 : 198 .
( 3 ) انظر : تذكرة الفقهاء 9 : 85 . جامع المقاصد 3 : 428 .
( 4 ) جواهر الكلام 21 : 92 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 376 - 377 ، م 27 . وانظر : مواهب الجليل 3 : 360 . شرح السير الكبير 1 : 283 . ، طبع شركة الاعلانات الشرقية . مغني المحتاج 4 : 236 ، نشر إحياء التراث العربي . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 234 - 235 ، و 37 : 171 - 172 .
( 5 ) جامع المقاصد 3 : 428 . مجمع الفائدة 7 : 455 . كشف الغطاء 4 : 342 . مهذب الأحكام 15 : 131 .
( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 502 . الروضة البهية 2 : 397 .
( 7 ) بدائع الصنائع 7 : 106 ، 107 .
( 8 ) جواهر الكلام 21 : 100 .
( 9 ) شرح الزرقاني 3 : 123 . حاشية الدسوقي 2 : 186 ، ط عيسى الحلبي .
( 10 ) الفروع 6 : 249 .