تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
القاعد للقائم « 1 » ، ويجوز للعاجز عن القيام أن يؤمّ مثله « 2 » . الشرط الثامن : طهارة المولد ، بأن لا يُعلم كونه ولد الزنا ، وهو مذهب الإماميّة « 3 » ، بينما كره جمهور فقهاء المذاهب إمامته « 4 » . اشتراط نيّة الإمامة في صلاة إمام الجماعة : اختلف الفقهاء في أنّه هل يشترط في صلاة الإمام نيّة الإمامة ؟ وذلك بأن ينوي أنّه يصلّي إماماً ، فيه ثلاثة أقوال : الأوّل : عدم اشتراط نيّة الإمامة ، وهو مذهب الإماميّة والمالكيّة والشافعيّة ، إلّا في الجمعة والصلاة المعادة والمنذورة عند الشافعيّة « 5 » ، وعند الإماميّة أنّه إن كانت الجماعة واجبة وجبت نيّتها وكذا في الصلاة المعادة نفلًا كما صرّح به بعضهم « 6 » . القول الثاني : نيّة الرجل الإمامة شرط في صحّة اقتداء النساء إن كنّ وحدهن . إلّا في صلاة الجنازة « 7 » . القول الثالث : اشتراط نيّة الإمامة ، وهو مذهب الحنابلة ، فمن شروط صحّة الجماعة أن ينوي الإمام أنّه إمام ، وينوي المأموم أنّه مأموم « 8 » .

3 - من تُكره إمامته :

هناك بعض الأشخاص تُكره إمامتهم أو الصلاة خلفهم على اختلاف بين المذاهب ، في بعض هذه الموارد : أمّا فقهاء الإماميّة فيكره عندهم إمامة المجذوم والأبرص على المشهور عندهم ، وإمامة المحدود بعد توبته على المشهور ، وإمامة الأعرابي ، والأغلف عن عذر ، وإمامة مَن يُكره المأمومون إمامتُه ، وائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس على المشهور
هامش
( 1 ) حاشية الدسوقي 1 : 328 . مواهب الجليل 2 : 197 . حاشية ابن عابدين 1 : 396 . فتح القدير 1 : 321 . مغني المحتاج 1 : 240 . كشّاف القناع 1 : 477 . المغني 2 : 223 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 4 : 289 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 6 : 205 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 4 : 283 . مستند الشيعة 8 : 31 . ( 4 ) تبيين الحقائق 1 : 134 . جواهر الإكليل 1 : 78 - 79 . مغني المحتاج 1 : 243 . المغني 2 : 230 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 4 : 265 . بلغة السالك 1 : 451 . نهاية المحتاج 2 : 204 ، 205 . ( 6 ) مستند الشيعة 8 : 22 . جواهر الكلام 13 : 345 ، 347 . ( 7 ) مراقي الفلاح : 158 . فتح القدير 1 : 314 . ( 8 ) المغني 2 : 231 - 232 .