وأما فقهاء المذاهب فقد صرّح بعضهم بأنّها من خير الأعمال التي يتولّاها خير الناس ذوو الصفات الفاضلة من العلم والقراءة والعدالة وغيرها ، وهي من السنن المؤكّدة التي تشبه الواجب في القوة عند أكثرهم ، وصرّح بعضهم بوجوبها « 1 » .
2 - شروط إمامة الصلاة :
يشترط في إمام صلاة الجماعة عدّة أُمور ، وهي كالتالي :
الأوّل : الإسلام ، فلا تجوز الصلاة خلف الكافر « 2 » .
الشرط الثاني : العقل ، يشترط في الإمام أن يكون عاقلًا ، فلا تصحّ الصلاة خلف المجنون المطبق ، ولا من يعتوره الجنون حالَ جنونِهِ « 3 » .
الشرط الثالث : البلوغ ، قد وقع الخلاف بين الفقهاء في اشتراطه في إمام صلاة الجماعة على قولين :
القول الأوّل : اشتراط البلوغ في الإمام ، وهو مذهب الأشهر من الإماميّة والذي عليه عامّة متأخّريهم ، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفيّة ، والمالكيّة ، والحنابلة ) في الفرض ، وأجاز جمهور فقهاء المذاهب إمامة الممّيز للبالغ في غير الفرض « 4 » .
القول الثاني : عدم اشتراط البلوغ ، فتجوز إمامة المميز للبالغ ، وهو مذهب بعض الإماميّة « 5 » ، وهو مذهب الشافعيّة ، سواء في الفرض أو النفل « 6 » .
الشرط الرابع : العدالة ، اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في إمامة الصلاة على قولين :
الأوّل : اشتراط العدالة ، وهو مذهب الإماميّة ومذهب أحمد في إحدى
هامش
( 1 ) الطحطاوي : 156 . الجمل 1 : 317 . المغني 2 : 176 . كشاف القناع 1 : 471 . مواهب الجليل 1 : 422 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 6 : 201 - 202 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 4 : 278 . ذكرى الشيعة 4 : 387 . نهاية المحتاج 2 : 157 . القوانين الفقهيّة : 48 . كشّاف القناع 1 : 475 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 4 : 276 . ذكرى الشيعة 4 : 387 . حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : 157 . جواهر الإكليل 1 : 78 . كشاف القناع 1 : 475 - 476 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 4 : 276 . جواهر الكلام 13 : 325 . الطحطاوي على مراقي الفلاح : 157 . جواهر الإكليل 1 : 78 . كشاف القناع 1 : 480 . فتح القدير 1 : 310 ، 311 .
( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 154 .
( 6 ) نهاية المحتاج 2 : 168 . مغني المحتاج 1 : 240 . المجموع 4 : 248 ، 249 .