تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الروايتين والمشهور عند المالكيّة ، فلا تصحّ إمامة الفاسق « 1 » . القول الثاني : عدم اشتراط العدالة ، وهو مذهب الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة في خلاف المشهور عندهم ، ومذهب أحمد في الرواية الأُخرى « 2 » . الشرط الخامس : الذكورة في إمامة الرجال ، فلا تصحّ إمامة المرأة للرجل « 3 » ، لقوله ( ع ) : « ألّا لا تؤمّنّ امرأة رجلًا » « 4 » . وأمّا إمامة المرأة للنساء فقد أجازها المشهور من فقهاء الإماميّة ، بل ادّعي عليه إجماعهم « 5 » ، وهو مذهب جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة ) ، وكره الحنفيّة إمامة المرأة للنساء « 6 » . ومنع بعض الإماميّة إمامتها للنساء في الفرض وأجازها في النفل « 7 » . وأما الخنثى فلا تصحّ إمامتها للرجال « 8 » . الشرط السادس : عدم كونه أُمّيّاً ، أي لا يحسن القراءة « 9 » . وتفصيله في موضعه . ( انظر : قراءة ) الشرط السابع : تمكُّن الإمام من القيام ، إن كان المأمومون قائمين ، فلا تجوز إمامة القاعد للقائم ، وهو مذهب الإماميّة « 10 » والمالكيّة والحنابلة ، واستثنى الحنابلة إمامة الحيّ إذا كان مرضه يرجى زواله ، وأجاز الشافعية وأكثر الحنفيّة إمامة
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 4 : 280 . مستند الشيعة 8 : 26 . جواهر الكلام 13 : 275 . جواهر الإكليل 1 : 78 . القوانين الفقهيّة : 68 . المغني 2 : 24 . ( 2 ) جواهر الإكليل 1 : 78 . القوانين الفقهيّة : 68 . بدائع الصنائع 1 : 156 . حاشية ابن عابدين 1 : 368 . المجموع 4 : 253 . مغني المحتاج 1 : 242 . المغني 2 : 25 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 4 : 285 . جواهر الكلام 13 : 336 . جواهر الإكليل 1 : 78 . الاختيار 1 : 59 . حاشية الدسوقي 1 : 326 . حاشية ابن عابدين 1 : 388 . نهاية المحتاج 2 : 167 ، 187 . كشاف القناع 1 : 479 ، 480 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 343 ، ط الحلبي . ( 5 ) جواهر الكلام 13 : 337 . ( 6 ) جواهر الإكليل 1 : 87 . الاختيار 1 : 59 . حاشية الدسوقي 1 : 326 . حاشية ابن عابدين 1 : 388 . نهاية المحتاج 2 : 167 ، 168 . كشاف القناع 1 : 479 ، 480 . ( 7 ) مستند الشيعة 8 : 37 . وحكاه عن بعض العلماء في جواهر الكلام 13 : 338 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 4 : 285 . جواهر الكلام 13 : 341 . جواهر الإكليل 1 : 789 . حاشية ابن عابدين 1 : 388 . حاشية الدسوقي 1 : 326 . نهاية المحتاج 2 : 167 ، 187 . كشاف القناع 1 : 479 ، 480 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء 4 : 290 . مستند الشيعة 8 : 41 . القوانين الفقهيّة : 69 . المجموع 4 : 267 . المغني 2 : 32 ، ط دار الفكر . حاشية ابن عابدين 1 : 388 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء 4 : 287 . مستند الشيعة 8 : 40 . جواهر الكلام 13 : 327 .