تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وبيان الاختلاف فيه يأتي في محله . ( انظر : بلوغ )

3 - أمارات الفلس :

ذكر الفقهاء في باب الحجر على المفلَّس أنّ من شرائطه هو قصور أموال المديون عن ديونه ، ثمّ إن ظهرت أمارات الفلس - مثل أن تكون نفقته من رأس ماله أو يكون ما في يده بإزاء دينه ولا وجه لنفقته إلّا ما في يده - وكان ما عنده يفي بديونه ، فهل يجوز الحجر عليه حينئذٍ ؟ فيه قولان : الأوّل : عدم جواز الحجر عليه سواء ظهرت أمارات الفلس أو لم تظهر ، وهو مذهب الإماميّة والحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعيّة « 1 » . القول الثاني : جواز الحجر عليه حينئذٍ ، وهو أحد الوجهين عند الشافعيّة « 2 » .

4 - الأمارة في باب القتل :

ذكر بعض الفقهاء أن اللوث هو أمارة يغلب معها الظن بصدق المدَّعي ، كما لو وجد القتيلُ متشحّطاً بدمه وعنده رجل معه سلاح متلطخ بدم ، أو وجد في محلَّةٍ منفصلة عن البلد أو وجود عداوة بين القتيل أو قبيلته وبين أهل المحلّة ، وما إلى ذلك مما هو مفصَّل في محلّه « 3 » . ( انظر : لوث ، قسامة ) وهناك موارد أُخرى تعرض فيها الفقهاء إلى الأمارة لا تخفى على المتتبع لمسائل الفقه المتفرقة في أبوابه .

إمارة

أولًا - التعريف :

لغةً :

الإمارة : الولاية ، والأمير من له الولاية
هامش
( 1 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 272 . تذكرة الفقهاء 14 : 13 - 14 . الحاوي الكبير 6 : 265 . المجموع 13 : 278 . المغني 4 : 529 . الشرح الكبير 4 : 494 ، ط دار الفكر . ( 2 ) الحاوي الكبير 6 : 265 . حلية العلماء 4 : 488 - 489 . المجموع 13 : 278 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 996 . كشف الرموز 2 : 617 . إرشاد الأذهان 2 : 218 . مسالك الأفهام 15 : 199 . الشرح الكبير ( الدردير ) 4 : 292 . روضة الطالبين 10 : 10 - 12 . مغني المحتاج 4 : 111 - 112 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 330 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي