الأوّل : ما ذهب إليه بعض الإمامية ، والمزني من الشافعية وهو عدم القصاص ؛ لتعذّر المماثلة ، إذ لا ينفردان عن سائر الأعضاء بمفصل ونحوه ؛ ولذلك لا يجزي في أبعاضهما ، وعلّله المزني بأنّه لحم متّصل بلحم ، فأشبه لحم الفخذ « 1 » .
الثاني : ما ذهب بعض آخر من الإمامية ، وجمهور فقهاء المذاهب وهو ثبوت القصاص « 2 » فيها ؛ لأنّ لها حد تنتهي إليه .
وأمّا إذا كانت الجناية عن خطأ ، فالمعروف بين فقهاء الإمامية أنّ في الأليتين الدية ، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية ، ومن المرأة ديتها ، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها « 3 » ؛ للعمومات الدالّة على أنّ كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي واحد منهما نصف الدية « 4 » ، مضافاً إلى ما فيهما من الجمال والمنفعة الظاهرة في القعود والركوب وغيرهم « 5 » .
وذهب أغلب فقهاء المذاهب أيضاً إلى أنّ الجناية إذا كانت خطأ ففي الألية نصف الدية وفي الأليتين الدية كاملة « 6 » .
وقال المالكية : في الألية حكومة عدل ، سواء أكانت ألية رجل أم ألية امرأة ، هذا باستثناء أشهب ، فإنّه فرّق بين ألية الرجل وألية المرأة ، فأوجب في الأولى حكومة ، وفي الثانية الدية ؛ لأنّها أعظم على المرأة من ثدييه « 7 » .
( انظر : ديات )
أمارة
أولًا - التعريف :
الأمارة لغةً : العلامة « 8 » ، واستعمل الفقهاء
هامش
( 1 ) كشف اللثام 11 : 229 . جواهر الكلام 42 : 381 . المجموع 18 : 427 .
( 2 ) تحرير الأحكام 5 : 514 . جواهر الكلام 42 : 381 . الفتاوى البزازية بهامش الهندية 6 : 293 ، ط بولاق . حاشية الزرقاني 8 : 40 ، نشر دار الفكر . حاشية الجمل 5 : 33 . المغني 7 : 715 .
( 3 ) المبسوط 7 : 146 . الوسيلة : 443 . شرائع الإسلام 4 : 270 . مسالك الأفهام 15 : 439 . مجمع الفائدة 14 : 416 . مباني تكلمة المنهاج 2 : 314 .
( 4 ) مجمع الفائدة 14 : 416 . مباني تكملة المنهاج 2 : 314 .
( 5 ) مسالك الأفهام 15 : 439 .
( 6 ) الفتاوى البزازية 6 : 293 ، ط بولاق . الجمل على المنهاج 5 : 70 . المغني 8 : 31 .
( 7 ) الزرقاني على خليل 8 : 40 .
( 8 ) غريب الحديث ( ابن سلام ) 4 : 64 . معجم الفروق