تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١

الثالث : الالتفات بمعنى التوجّه :

تعرّض الفقهاء للآثار المترتبة على الالتفات - بمعنى التوجّه - فجعلوا الالتفات شرطاً في توجّه التكليف أو المسؤولية ، فمن يصدر عنه فعل بلا التفات وتوجّه - أي غفلةً - لا يكون معاقباً عليه ؛ وكذا بحثوا في التفات المصلّي إلى النجاسة في ثوبه أثناء الصلاة أو خارجها ، وهل يجب عليه الإعادة أو لا ؟ ( انظر : صلاة )

التقاء

الختانين

( انظر : وطء )

التقاط

( انظر : لقطة )

أَلْثَغ

أولًا - التعريف :

الألثغ لغةً : من به لُثْغَة ، والُّلثْغَة : حَبْسَة في الّلسان حتى تصير الراء لاماً أو غيناً ، أو السين ثاءً ونحو ذلك . وقيل أنّ ( الُّلثْغَةُ ) أن يعدل بحرف إلى حرف « 1 » . والمعنى الاصطلاحي يرجع إلى المعنى اللغوي .

ثانياً - الحكم الإجمالي :

ذكر الفقهاء أحكاماً تتعلّق بالألثغ في أكثر من مورد ؛ منها :

1 - إمامة الألثغ للجماعة :

واللثغة هي صفة نقص في الإمام ، وقد
هامش
( 1 ) العين 4 : 401 . الصحاح 4 : 1325 . معجم مقاييس اللغة 5 : 234 . لسان العرب 12 : 235 . المصباح المنير : 549 ، مجمع البحرين 3 : 1621 .