تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الدية ، وكذا مخارج الحروف « 1 » . وعند المالكيّة : يقدّر ذلك بالاجتهاد ، ولا يحسب على عدد الحروف ، وهو قول للحنفيّة « 2 » . ( انظر : ديّة )

3 - عقود وإيقاعات الألثغ :

وقع الكلام بين الفقهاء حول عقود الألثغ وإيقاعاته كالطلاق ونحوه ، فلو قلنا بعدم اشتراط الصيغة اللفظية أو العربية في صيغ العقود والإيقاعات ، فلا إشكال في صحّة عقوده وإيقاعاته . وأمّا لو قلنا : باشتراطها ، فإنّه يقع الإشكال في صحّة عقوده . وفيه تفصيل مذكور في محلّه . ( انظر : عقد )

إلجاء

( انظر : إكراه )

إلحاد

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

الإلحاد : الميل عن الاستقامة ، يقال : ألحد في دين الله ، أي حاد عنه وعدل إلى غيره « 3 » . ومنه قوله تعالى :
« إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا »
« 4 » . وألحد فلان : إذا ترك القصد ومال إلى الظلم « 5 » . ويقال : لحد القبر وإلحاده ، أي جعل الشق في جانبه لا في وسطه ، وألحدْتَ الميّت ولحدته : جعلته في اللحد ، أو عملت له لحداً « 6 » . والملتحد : الملجأ ، سمّي بذلك لأنّ اللاجيء يميل إليه « 7 » ومنه قوله تعالى :
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 5 : 365 . الروضة 9 : 297 . كشّاف القناع 6 : 41 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 5 : 369 . التاج والإكليل 6 : 262 ، ط ليبيا . ( 3 ) الصحاح 2 : 534 . ( 4 ) فصّلت : 40 . ( 5 ) انظر : معجم مقاييس اللغة 5 : 236 . ( 6 ) المصباح المنير : 550 . ( 7 ) الصحاح 2 : 535 . معجم مقاييس اللغة 5 : 236 .