الدية ، وكذا مخارج الحروف « 1 » .
وعند المالكيّة : يقدّر ذلك بالاجتهاد ، ولا يحسب على عدد الحروف ، وهو قول للحنفيّة « 2 » .
( انظر : ديّة )
3 - عقود وإيقاعات الألثغ :
وقع الكلام بين الفقهاء حول عقود الألثغ وإيقاعاته كالطلاق ونحوه ، فلو قلنا بعدم اشتراط الصيغة اللفظية أو العربية في صيغ العقود والإيقاعات ، فلا إشكال في صحّة عقوده وإيقاعاته .
وأمّا لو قلنا : باشتراطها ، فإنّه يقع الإشكال في صحّة عقوده . وفيه تفصيل مذكور في محلّه .
( انظر : عقد )
إلجاء
( انظر : إكراه )
إلحاد
أوّلًا - التعريف :
لغةً :
الإلحاد : الميل عن الاستقامة ، يقال : ألحد في دين الله ، أي حاد عنه وعدل إلى غيره « 3 » . ومنه قوله تعالى :
« إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنا »
« 4 » .
وألحد فلان : إذا ترك القصد ومال إلى الظلم « 5 » .
ويقال : لحد القبر وإلحاده ، أي جعل الشق في جانبه لا في وسطه ، وألحدْتَ الميّت ولحدته : جعلته في اللحد ، أو عملت له لحداً « 6 » .
والملتحد : الملجأ ، سمّي بذلك لأنّ اللاجيء يميل إليه « 7 » ومنه قوله تعالى :
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 5 : 365 . الروضة 9 : 297 . كشّاف القناع 6 : 41 .
( 2 ) حاشية ابن عابدين 5 : 369 . التاج والإكليل 6 : 262 ، ط ليبيا .
( 3 ) الصحاح 2 : 534 .
( 4 ) فصّلت : 40 .
( 5 ) انظر : معجم مقاييس اللغة 5 : 236 .
( 6 ) المصباح المنير : 550 .
( 7 ) الصحاح 2 : 535 . معجم مقاييس اللغة 5 : 236 .