تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
من غيره . 2 - الاعتناء ؛ كقولهم : الشك بعد الصلاة في شيء من الأفعال لا يوجب الالتفات « 1 » ، وقولهم : كثير الشك لا يلتفت إلى شكّه « 2 » ، أي لا يعتني به . 3 - الانتباه والتوجّه ، كقولهم : لا يعتبر في وقوع العقد فضولياً قصد الفضولية ، ولا الالتفات إليه « 3 » .

ثانياً - الأحكام :

تعرّض الفقهاء للالتفات بمعانيه الثلاثة المتقدّمة ، ونورد أهم ما ذكروه هنا على نحو الإجمال :

الأوّل : الالتفات بمعنى صرف الوجه :

يختلف حكم الالتفات بهذا المعنى باختلاف موارده ، وهي كالآتي :

1 - الالتفات في الأذان :

يكره الالتفات بالأذان - يميناً وشمالًا - عند فقهاء الإماميّة ، سواء كان المؤذّن في المأذنة أو على الأرض في شيء من فصوله ؛ لأنّه ذكرٌ مشروع يتقدّم الصلاة فلا يستحبّ فيه الالتفات كالخطبة ، ولمنافاته الاستقبال « 4 » . وأمّا عند فقهاء المذاهب « 5 » ، فقد ذهب بعض المالكيّة وبعض الحنابلة إلى جواز الدوران حال الأذان إذا كان ذلك أسمع لصوته ؛ لأنّ المقصود هو الإعلام . وعند الحنفية وبعض المالكيّة : إنّه إذا لم يتم الإعلام بتحويل وجهه عند الحيعلتين - حيّ على الصلاة ، وحيّ على الفلاح - فقط مع ثبات قدميه فإنّه يستدير بجسمه في المئذنة . وقال الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة وبعض المالكيّة أنّه يُسنّ عند الحيعلتين أن يلتفت المؤذّن فيحوّل وجهه - دون
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 1 : 309 . ( 2 ) الحبل المتين 1 : 126 . الحدائق الناضرة 9 : 289 . مستند الشيعة 7 : 200 . ( 3 ) منهاج الصالحين ( السيستاني ) 3 : 31 ، م 80 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 3 : 69 . كشف اللثام 3 : 389 . مفتاح الكرامة 2 : 297 - 298 . جواهر الكلام 9 : 129 . ( 5 ) المدونة الكبرى 2 : 366 . المغني 1 : 438 - 439 ، ط دار الكتب العربي . بدائع الصنائع 1 : 149 . فتح العزيز 3 : 175 - 177 ، ط دار الفكر حاشية ابن عابدين 1 : 259 - 260 . البحر الرائق 1 : 272 . حاشية الدسوقي 1 : 196 . المجموع 3 : 106 . مغني المحتاج 1 : 136 - 137 . كشاف القناع 1 : 217 .