فالتزام المشتري بدفع الثمن في البيع ، والتزام البائع بتسليم المبيع ، ينهيهما فسخ البيع ، وهكذا كلّ عقد بانحلاله تنقضي الالتزامات الناشئة عن انعقاده .
إلّا أنّ انقضاء الالتزامات السابقة المتولدة من العقد قبل انحلاله ، لا يمنع من نشوء التزامات جديدة تتولد من الانحلال ، فانفساخ البيع مثلًا ، إذا وقع بعد التقابض في العوضين ، فإنّه يوجب التزاماً جديداً ، إذ أنّ البائع سيكون ملتزماً بردّ الثمن ، والمشتري بردّ المبيع .
وانقضاء الالتزامات يكون بأحد طريقين :
إمّا بتنفيذ الالتزام ، إذ يصل كل ذي حقّ إلى حقّه .
وإمّا بسقوط عهدة التنفيذ ، لزوال ما أوجبها ؛ كما في انحلال العقد بالنسبة إلى الالتزامات العقدية .
فكلّ انحلال في العقد ، تنقضي به التزاماته السابقة ، إلّا أنّه لا يلزم من انقضاء الالتزام انحلال العقد الذي أنشأه ، إذ قد يكون الانقضاء بتنفيذ الالتزام الذي أوجبه العقد ، لا بسقوط العقد « 1 » .
التفات
أولًا - التعريف :
لغةً :
الالتفات مصدر التفت ، وهو من اللفت ، بمعنى لَيّ الشيء عن جهته ، كما تقبض على عنق الإنسان فتلفته ، واللفت والفتل بمعنى واحد .
ولفت وجهه عنه : صرفه عنه ، ولفته عن رأيه : صرفه عنه ، ولفته لفتاً بمعنى صرفه إلى جهة اليمين أو الشمال « 2 » .
اصطلاحاً :
استعمل الفقهاء الالتفات في أكثر من معنى :
1 - المعنى اللغوي المتقدم ، وهو صرف الوجه يميناً وشمالًا ، وهو الأكثر استعمالًا
هامش
( 1 ) المدخل الفقهي العام 1 : 534 - 535 .
( 2 ) العين 8 : 121 . الصحاح 1 : 264 . معجم مقاييس اللغة 5 : 258 . لسان العرب 12 : 301 - 302 . القاموس المحيط 1 : 338 .