رابعاً - أركان الالتزام :
ذكر الحنفيّة أنّ ركن الالتزام عندهم هو الصيغة فقط ، ويزاد عليها عند غيرهم : الملتزِم ، والملتزَم له ، والملتزَم به ( أي محل الالتزام ) « 1 » .
1 - الصيغة : تتكون الصيغة من الإيجاب والقبول معاً ، في الالتزامات التي تتوقّف على إرادة الملتزم والملتزم له ، كالنكاح ، وكعقود المعاوضات مثل البيع والإجارة « 2 » ، وهناك بعض الالتزامات كالوقف والوصيّة والهبة ، وقع الخلاف في اشتراط القبول فيها أو ل « 3 » .
2 - الملتزِم : وهو من التزم بأمر من الأمور ، فمثلًا : إذا اقترض شخصٌ من آخر قرضاً ، فقد التزم بدفع القرض ، فالملتزِم هو المقترِض « 4 » .
3 - الملتزَم له : وهو الدائن أو صاحب الحقّ ، ففي المثال السابق ، يكون الملتزَم له هو المقترَض منه ، أي المقرِض « 5 » .
4 - محل الالتزام ( الملتزَم به ) : وهو المال الواجب أداؤه « 6 » ، لأنّ الالتزام : هو العهدة والتكليف ، ففي المثال المزبور ، العهدة التي على المقترِض ، هو وجوب الوفاء بالدين والالتزام بذلك ، وفي البيع ، الالتزام بتسليم المبيع للمشتري ، وتسليم الثمن للبائع ، إلى غير ذلك من الالتزامات .
وهذه الالتزامات ترد على شيء تتعلّق به ، وهو قد يكون عيناً أو ديناً أو غير ذلك « 7 » .
الفرق بين انقضاء الالتزام وانحلال العقد :
إنّ الفرق بين انقضاء الالتزام وانحلال العقد ، كالفرق بين زوال المؤثر وانتهاء الأثر ، إذ أنّ الالتزام أثر للعقد .
فإنّ انحلال العقد يجعل المتعاقدين في حلّ من الرابطة التي كانت بينهما ، فهذا الانحلال يستلزم انقضاء الالتزامات التي كانت ناشئة بذلك العقد المنحلّ .
هامش
( 1 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 6 : 151 . المدخل الفقهي العام 3 : 51 - 52
( 2 ) المدخل الفقهي العام 3 : 51 - 52 شرح القواعد 2 : 13 - 14 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 151 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 2 : 427 ( الحجرية ) . الدروس الشرعية 2 : 264 .
( 4 ) انظر : المدخل الفقهي العام 3 : 51 - 52 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 6 : 151 - 153 .
( 5 ) المدخل الفقهي العام 3 : 51 . .
( 6 ) المدخل الفقهي العام 3 : 51 .
( 7 ) انظر : المدخل الفقهي العام ( انظر : الالتزام ) 3 : 51 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 6 : 153 .