الدعوة إلى الطعام ، يذكر في محلّه .
( انظر : دعوة ، وليمة )
د - الأكل مع الضيف :
ذكر بعض فقهاء الإمامية أنّه يستحبّ أكل صاحب الطعام مع الضيف ، كما يستحبّ أن يكون أوّل من يضع يده وآخر من يرفعه « 1 » .
فقد روي عن الإمام موسى بن جعفر ( ع ) : « أنّ رسول الله » كان إذا أتاه الضيف أكل معه ، ولم يرفع يده من الخوان حتى يرفع الضيف » « 2 » . وبنحو ذلك قال فقهاء المذاهب « 3 » .
4 - الحالات التي يُكره فيها الأكل :
أ - الأكل حال الجنابة :
المشهور بين فقهاء الإمامية كراهة الأكل والشرب حال الجنابة قبل أن يتمضمض أو يستنشق « 4 » ، وترتفع كراهته بالوضوء الكامل « 5 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » ، واستدلّ له بعدّة روايات ، منها :
ما روي عن الإمام محمد بن علي الباقر ( ع ) : « الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب ، غسل يده وتمضمض وغسل وجهه ، وأكل وشرب » « 7 » .
وما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عن أبيه ، قال : « إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضّأ » « 8 » .
وعند الشافعية والحنابلة ، وقول عند المالكية أنّه يستحبّ للجنب إذا أراد أن ينام ، أو يأكل ، أو يشرب ، أو يطأ ثانياً ، أن يغسل فرجه ويتوضّأ وضوءه للصلاة ؛ لما روى مسلم : « كان رسول الله ( ص ) إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضّأ وضوءه » « 9 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 36 : 475 .
( 2 ) وسائل الشيعة 24 : 320 ، ب 41 من آداب المائدة ، ح 3 .
( 3 ) حاشية ابن عابدين 5 : 196 ، 216 . الكافي ( ابن عبد البر ) 2 : 1139 ، 1140 . الفواكه الدواني 2 : 419 . شرح الروض الطالب 3 : 227 ، 228 . الآداب الشرعية ( ابن مفلح ) 3 : 197 ، 212 .
( 4 ) المبسوط 1 : 29 . شرائع الإسلام 1 : 27 . مستند الشيعة 2 : 296 .
( 5 ) العروة الوثقى 1 : 491 . مصباح الهدى 3 : 142 . تحرير الوسيلة 1 : 34 .
( 6 ) غنية النزوع : 37 . تذكرة الفقهاء 1 : 242 .
( 7 ) وسائل الشيعة 2 : 219 ، ب 20 من الجنابة ، ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة 26 : 219 ، ب 20 من الجنابة ، ح 4 . تذكرة الفقهاء 1 : 242 . مستند الشيعة 2 : 296 .
( 9 ) أخرجه مسلم 1 : 248 ، ط الحلبي .