ما يحفظ الحياة ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، وهو الأظهر عند الحنابلة .
وإن اضطر فلم يجد ميتة ، ومع رجل شيء كان له أن يكابره ، وعلى الرجل أن يعطيه ، وإذا كابره أعطاه ثمنه وافياً ، فإن كان إذا أخذ شيئاً خاف مالك المال على نفسه لم يكن له مكابرته « 1 » . وتفصيله في محلّه .
( انظر : اضطرار )
2 - الأكل المحرّم :
أفتى الفقهاء بحرمة الأكل في موارد عديدة ، منها :
أ - أكل المصلّي حال الصلاة :
صرّح الفقهاء بأنّ المصلّي لو أكل حال الصلاة عمداً بطلت صلاته ، وإن لم يكثر منه « 2 » .
وقد علّل بعض الإمامية بطلان الصلاة بالأكل والشرب بأنّهما فعل كثير ، إذ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعدّدة ، وكذا المشروب « 3 » . وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة « 4 » .
وحينئذٍ فلو قيل بحرمة إبطال الصلاة ، فيكون الأكل المؤدّي إلى بطلانه حراماً أيضاً « 5 » . ويأتي تفصيله في محلّه .
( انظر : صلاة )
ب - أكل الصائم :
يحرم الأكل في أيام شهر رمضان ، إلّا لمن كان معذوراً كالمسافر والمريض ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 6 » ؛ لقوله تعالى :
« وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ »
« 7 » .
( انظر : صوم )
هامش
( 1 ) حاشية ابن عابدين 3 : 57 . التاج والإكليل 3 : 233 . حاشية القليوبي 4 : 262 . المغني 11 : 73 . الامّ 2 : 25 .
( 2 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 118 . قواعد الأحكام 1 : 281 . كشف اللثام 4 : 178 . جواهر الكلام 11 : 77 . حاشية ابن عابدين 1 : 418 . حاشية الدسوقي 1 : 289 . مواهب الجليل 2 : 36 . حاشية الخرشي 1 : 330 . نهاية المحتاج 2 : 52 . مغني المحتاج 1 : 200 . شرح روض الطالب 1 : 185 . كشف القناع 1 : 398 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 3 : 292 - 293 .
( 4 ) بدائع الصنائع 1 : 171 . حلية العلماء 2 : 132 .
( 5 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 108 ، و 25 : 368 - 369 .
( 6 ) المقنعة : 344 . شرائع الإسلام 1 : 189 . مدارك الأحكام 6 : 43 . مراقي الفلاح : 364 ، 368 . القوانين الفقهية : 83 . حاشية الدسوقي 1 : 528 .
( 7 ) البقرة : 187 .