تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
وفقاً لمبناهم الذي تقدّمت الإشارة إليه من أنّ الإكراه لا يعدم الاختيار ، وتقدّم أيضاً تعليق بعض فقهاء الإمامية عليه .

رابعاً - مواطن البحث :

تعرّض الفقهاء إلى حكم الإكراه في أبواب فقهية متعدّدة : منها : الصوم : حيث يقع الكلام في حكم الإفطار مكرهاً ، وفي إيجابه الإفطار أو لا ، وفي إيجابه القضاء والكفّارة ، أو مجرّد القضاء ، حسب حالات الإكراه . ( انظر : إفطار ، صوم ) ومنها : البيع : حيث اشترط الفقهاء الاختيار في عقد البيع ، وتكلّموا فيما لو باع مكرهاً . ( انظر : بيع ) ومنها : الطلاق : حيث اتّفق الفقهاء على أنّ الطلاق مع الإكراه لا أثر له . ( انظر : طلاق ) كما تعرّض الفقهاء إلى البحث في حكم الإكراه في الأبواب الفقهية التالية : اليمين ، الزنا ، الإقرار ، القتل ، الإسلام ، الإتلاف ، والذباحة ، فيراجع تفاصيلها ، كلٌّ في بابه .

إكساء

( انظر : كسوة )

أَكل

أولًا : التعريف :

الأكل لغةً : بلع الطعام بعد مضغه ، وأكَلَ الطعام : مضغه وبلعه . ويقال : أكَلَتْه النار : أفنته . وأكله السوس : أنخره وأفسده . وأكل ماله أو حقّه : استباحه « 1 » . واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي ، كما يطلق الأكل في النصوص وكلمات الفقهاء على التصرّف « 2 » ، ومن
هامش
( 1 ) المعجم الوسيط 1 : 22 . وانظر : لسان العرب 1 : 170 . المصباح المنير : . 7 ، مجمع البحرين 1 : 55 ، مادة ( أكل ) . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 159 . هدى