والعيادة له إذا مرض « 1 » ، كما أنّ من المظاهر الشرعية لإكرام المسلم إكرام بدنه بعد موته ، حيث يحكم بوجوب تغسيله وتكفينه ودفنه وستر عورته ، كما يحرم نبش قبره أو أهانته بأي شكل كان « 2 » .
ه - إكرام الضيف :
من موارد استحباب الإكرام إكرام الضيف ، ودلّ عليه روايات عديدة :
منها : ما روي عن النبي ( ص ) أنّه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » « 3 » .
ومنها : ما روي عن الإمام محمد بن علي الباقر ( ع ) أنه قال : « قال رسول الله ( ص ) : إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل دينه حتى يرحل عنهم » « 4 » .
وقد صرّح بعض فقهاء الإمامية بعدم الفرق في استحباب إكرام الضيف بين أن يكون مسلماً أو كافراً « 5 » .
( انظر : ضيافة )
2 - إكرام الأشياء والجمادات :
أ - إكرام القرآن الكريم :
يظهر من كلمات الفقهاء أنّ إكرام القرآن راجح ، بل هو واجب في مقابل الإهانة ؛ لهذا حكموا بحرمة إهانة القرآن .
ومظاهر إكرام القرآن كثيرة منها :
1 - إزالة النجاسة عن ورق المصحف الشريف وخطّه ، بل عن جلده وغلافه ؛ إذ هي واجبة إذا كان تركها موجباً للهتك ، كما أنّه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجّس « 6 » .
2 - الاستماع له والإنصات حين القراءة في صلاة الجماعة ، وقد صرّح بوجوبه بعض فقهاء الإمامية « 7 » . كما صرّح الحنفية بوجوب الاستماع للقراءة مطلقاً ،
هامش
( 1 ) وقد رويت في ذلك عدّة روايات عن النبي ( ص ) وأهل بيته ( عليهمالسلام ) . انظر : مستدرك الوسائل 2 : 76 ، ب 6 من الاحتضار ، ح 10 .
( 2 ) كشف اللثام 2 : 225 . موسوعة الإمام الخوئي 9 : 337 . كلمات سديدة : 134 . حاشية ابن عابدين 1 : 602 . جواهر الإكليل 1 : 108 - 117 . مغني المحتاج 1 : 266 - 267 . المغني 2 : 552 ، 553 . المجموع 5 : 303 .
( 3 ) وسائل الشيعة 24 : 318 ، ب 40 من آداب المائدة ، ح 1 . صحيح البخاري 10 : 532 . صحيح مسلم 1 : 68 .
( 4 ) وسائل الشيعة 24 : 313 ، ب 35 من آداب المائدة ، ح 1 .
( 5 ) جامع المدارك 4 : 16 .
( 6 ) العروة الوثقى 1 : 182 ، م 21 . وانظر : ذخيرة المعاد : 52 . حاشية القليوبي 1 : 36 . شرح منتهى الإرادات 1 : 73 .
( 7 ) انظر : جواهرالكلام 13 : 188 .