وأن لاترفع صوتك فوق أصواتهما ، ولا يدك فوق أيديهما ، ولا تتقدّم قدّامهما » « 1 » .
2 - إكرام الزوجة :
حثّت الشريعة المقدّسة على إكرام الزوجة والعشرة الحسنة معها ، ففي قوله تعالى :
« وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ »
« 2 » دلالة على لزوم العشرة الحسنة مع الزوجة التي تستدعي إكرامها واحترامها .
وقد ورد في بعض الروايات عن الإمام محمد بن علي الباقر ( ع ) ، قال : « قال رسول الله ( ص ) : « أيضرب أحدكم المرأة ثم يظلّ معانقها ؟ ! » « 3 » . وما روي عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال : « قال رسول الله ( ص ) : إنّما المرأة لعبة ، من اتخّذها فلا يضيّعها » « 4 » .
3 - إكرام الأولاد :
يستحبّ للوالدين إكرام أولادهما ، فقد روي عن النبي ( ص ) قوله : « أكرموا أولادكم ، وأحسنوا آدابهم » « 5 » .
ومن إكرام الأولاد حسن تسميتهم ، وتعليمهم القرآن والكتابة والإعانة على برّهم ، وعنه أيضاً : « من حقّ الولد على والده أن يُحسن اسمه إذا ولد ، وأن يعلّمه الكتابة إذا كبر ، وأن يعفّ فرجه إذا أدرك » « 6 » .
د - إكرام المسلم والمؤمن :
يستحبّ إكرام المسلمين ، لا سيّما الأتقياء منهم . فقد روي عن الإمام جعفر الصادق ( ع ) أنّه قال : « قال رسول الله ( ص ) من أكرم أخاه المؤمن بكلمة يلطّفه بها وفرّج عنه كربته لم يزل في ظلّ الله الممدود عليه من الرحمة ما كان في ذلك » « 7 » . كما روي عن الإمام الصادق ( ع ) أنّه قال : « من أتاه أخوه المسلم فأكرمه فإنّما أكرم الله عزّ وجلّ » « 8 » .
ومن مظاهر الإكرام الصلة والزيارة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 487 ، ب 92 من أحكام الأولاد ، ح 1 .
( 2 ) النساء : 19 .
( 3 ) وسائل الشيعة 20 : 167 ، ب 86 من مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 20 : 167 ، ب 86 من مقدّمات النكاح ، ح 2 .
( 5 ) مستدرك الوسائل 15 : 168 ، ب 63 من أحكام الأولاد ، ح 3 .
( 6 ) مستدرك الوسائل 15 : 169 ، ب 63 من أحكام الأولاد ، ح 8 .
( 7 ) وسائل الشيعة 16 : 376 ، ب 31 من فعل المعروف ، ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة 16 : 376 ، ب 31 من فعل المعروف ، ح 1 .