تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

إكراه

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

الإكراه في اللغة ، حمل الإنسان على ارتكاب أمرٍ هو له كاره ، واختلف اللغويون في ( الكَره ) بالفتح ، و ( الكُره ) بالضم ؛ فذهب بعضهم إلى عدم الفرق بينهما ، بينما ذهب آخرون إلى أنّ ( الكَرْه ) بالفتح المشقّة ، وبالضم القهر « 1 » ، وقال الفيّومي : يقال : فعلته كَرْهاً ( بالفتح ) أي إكراهاً ، وعليه قوله تعالى :
« طَوْعاً وَكَرْهاً »
« 2 » ، « 3 » ، وذهب البعض إلى أنّ الكَرْه بالفتح اسم من الإكراه « 4 » .

اصطلاحاً :

لا يخرج المعنى الاصطلاحي للإكراه عن المعنى اللغوي والعرفي ، فقد أرجع جمع من فقهاء الإمامية المفهوم الاصطلاحي للإكراه إلى المفهوم اللغوي والعرفي « 5 » ، وما ذكره جمع آخر من الفقهاء والأصوليين « 6 » من تعريفات للإكراه أو المكرَه ( بالفتح ) ، إنّما هو تحديد له بما يعتبر في تحقّق هذا المفهوم وصدقه .

ثانياً - ما يتحقّق به الإكراه :

اعتبر الفقهاء الشروط التالية في تحقّق الإكراه :

1 - قدرة المكرِه على فعل ما توعّد به :

وذلك بأن يكون ذا غلبة وسطوة ، وأمّا إذا لم يقدر على فعل ما توعّد به فلا إكراه بلا خلاف « 7 » .
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب 12 : 80 - 81 ، القاموس المحيط 4 : 418 . مجمع البحرين 3 : 1566 - 1567 . ( 2 ) التوبة : 53 . فصلت : 11 . ( 3 ) المصباح المنير : 532 . ( 4 ) مجمع الأنهر 2 : 412 . ( 5 ) جواهر الكلام 32 : 11 . المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 2 : 252 . ( 6 ) قواعد الأحكام 3 : 122 . نهاية المرام 2 : 11 . الحدائق الناضرة 25 : 160 . كشف الأسرار 4 : 1503 . الهداية وتكملة فتح القدير 7 : 292 ، 293 . بدائع الصنائع 9 : 4479 ، ط الإمام . ابن عابدين 5 : 80 . المنحة على تحفة ابن عاصم 2 : 41 . حاشية القليوبي 4 : 101 . الفروع ( ابن مفلح ) 3 : 176 . المغني 8 : 261 . الشرح الكبير 8 : 242 . حاشية الخرشي 3 : 175 . حاشية الدسوقي 2 : 328 . ( 7 ) المبسوط ( الطوسي ) 5 : 51 . شرائع الإسلام 3 : 12 -