وذهب بعض الفقهاء إلى القول بحرمته بعد حملهم النهي المذكور في بعض الروايات على التحريم والمنع دون شدّة الكراهة ، حيث ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى حرمته حال التشهد وإبطاله الصلاة ، ومال إليه المالكية حيث قالوا بحرمة الإقعاء بالمعنى اللغوي - وهي إقعاء الكلب - إلّا أنّهم قالوا بعدم إبطاله للصلاة « 1 » والمعروف عند الشافعية هو سنيّة الإقعاء بالمعنى الثاني بين السجدتين ، وهو الذي نصّ عليه الشافعي « 2 » .
الإقعاء حال الأكل :
كلّ ما ورد في النهي عن الإقعاء فإنّما هو في الصلاة ، أمّا في غيرها فلم يرد النهي عنه ، بل قد ورد في بعض الروايات أنّ النبي ( ص ) أكل في حالة الإقعاء « 3 » .
اكتحال
أوّلًا - التعريف :
الاكتحال لغةً : مصدر اكتحل . يقال : اكتحل ، إذا وضع في عينه الكحل ، سواء كان للاستشفاء به أو للزينة « 4 » .
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
1 - استحبابه وكيفيته :
صرّح بعض فقهاء الإماميّة باستحباب الاكتحال في الليل والنهار ، لكن اقتصر بعضهم على ما كان عند النوم « 5 » .
وقد استدلّوا له بما روي عن الإمام جعفر الصادق ( ع ) : « الكحل يُعذِب الفم » « 6 » ، وبما
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 8 : 316 - 317 . جواهر الإكليل 1 : 54 . حاشية الدسوقي والشرح الكبير 1 : 234 .
( 2 ) المجموع 3 : 438 - 439 . مغني المحتاج 1 : 154 . صحيح مسلم 1 : 380 - 381 ، ح 536 ، ط الحلبي . المغني 1 : 524 . شرح الروض 1 : 147 .
( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 349 ، ب 6 ، من السجود ، ح 6 . صحيح مسلم 3 : 1616 ، ط الحلبي .
( 4 ) كتاب العين 3 : 62 . الصحاح 5 : 1809 - 1810 . معجم مقاييس اللغة 5 : 163 . لسان العرب 12 : 40 - 41 . تاج العروس 8 : 95 . محيط المحيط : 772 . المعجم الوسيط : 728 .
( 5 ) المهذّب 2 : 445 . السرائر 3 : 139 . الدروس الشرعية 3 : 49 . مستند الشيعة 6 : 159 . كشف الغطاء 2 : 420 .
( 6 ) وسائل الشيعة 2 : 98 ، ب 54 آداب الحمام ، ح 1 .