2 - الاكتحال في الصوم :
ذكر فقهاء الإماميّة أنّه يكره الاكتحال في حال الصوم بما فيه صبر ونحوه مما يجد فيه طعم أو مسك « 1 » ، للروايات المحمولة على الكراهية لا التحريم « 2 » ؛ للإشعار فيها بذلك .
وقال الحنفيّة والشافعيّة : إذا اكتحل الصائم بما يصل إلى جوفه فلا يفسد صومه ، وإن وجد طعمه في حلقه ، ولونه في نخامته ؛ لأنّه لم يصل إلى الجوف من منفذ مباشر ، بل بطريق المسام « 3 » .
وقال المالكيّة ، وهو المذهب عند الحنابلة : إنّه يفسد صومه إذا وصل إلى الحلق « 4 » .
( انظر : صوم )
3 - الاكتحال في الإحرام :
ذهب مشهور فقهاء الإماميّة إلى أنّه لا يجوز للرجل ولا للمرأة أنّ يكتحلا بالسواد في حال الإحرام ، إلّا عند الحاجة الداعية إلى ذلك . ولا بأس بأن يكتحلا بكحل ليس بأسود ، إلّا إذا كان فيه طيب ، فإنّه لا يجوز له ذلك على حال ؛ لأنّ الطيب يحرم على المحرم « 5 » .
وأجاز الحنفيّة الاكتحال بالإِثمد للمحرم بغير كراهة ، ما دام بغير طيب ، فإذا كان بطيب وفعله مرّة أو مرّتين فعليه صدقة ، فإن كان أكثر فعليه دم .
ومنعه المالكيّة وإن كان من غير طيب ، إلّا إذا كان لضرورة ، فإن اكتحل فعليه الفدية .
وأجازه الشافعيّة والحنابلة مع الكراهة ، واشترط الحنابلة عدم قصد الزينة به « 6 » .
( انظر : إحرام )
4 - اكتحال المرأة المعتدّة :
أ - اكتحال المعتدّة من الوفاة :
يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها الإحداد في عدّتها ، وممّا يجب عليها تركه كلّ ما يُعدّ زينة عرفاً ، ومنها الاكتحال بالكحل الأسود ، هذا ما صرّح به بعض
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 6 : 125 . مستند الشيعة 10 : 307 . جواهر الكلام 16 : 317 . مستمسك العروة 8 : 332 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 75 ، ب 25 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 5 .
( 3 ) فتح القدير 2 : 73 . حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة 3 : 402 - 403 . كشّاف القناع 2 : 286 . المجموع 6 : 312 .
( 4 ) حاشية الخرشي 2 : 162 . التحفة بشرح المنهاج 3 : 403 . المجموع 6 : 312 . الإنصاف 3 : 299 .
( 5 ) المقنعة : 432 . النهاية : 220 . المراسم : 106 . السرائر 1 : 546 . منتهى المطلب 12 : 52 - 55 . مسالك الأفهام 2 : 256 . جواهر الكلام 18 : 346 .
( 6 ) حاشية ابن عابدين 2 : 164 . حاشية الدسوقي 2 : 61 . حاشية القليوبي 2 : 134 . المغني 3 : 327 .