وأمّا الأقطع الذي كان مقطوع اليد اليمنى إذا قطع اليد اليمنى لأحد ، فهذا ليس له يد مماثلة حتى تقطع ، وقد ذهب فقهاء الإمامية « 1 » إلى أنّه تقطع يده اليسرى ؛ نظراً إلى أنّ اليد مساوية لليد ، وإن كانت إحداهما غير الأخرى ؛ لتعذّر المماثلة ، واستدلّ له أيضاً برواية حبيب السجستاني « 2 » .
وقال بعضهم : « لا يبعد صدق المماثلة عليها عند فقد اليمنى » « 3 » ، فحينئذٍ تكون على القاعدة .
واختلفوا فيما لو كان أقطع اليدين ، على قولين :
الأوّل : تقطع رجله اليمنى « 4 » . نسب ذلك إلى الأكثر « 5 » ، بل إلى المشهور « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » .
الثاني : تجب عليه الدية ، فلا تقطع رجل الجاني « 8 » .
وأمّا فقهاء المذاهب ، فقد قال في الإقناع : « وأجمعوا أنّ مَن قطع مِن رَجلٍ عضواً ، وليس ذلك العضو في يد القاطع فلا قصاص في ذلك ، إلّا ابن شبرمة » « 9 » .
وقال في كشّاف القناع : « فلو قطع الأقطع يدَ صحيحٍ أو رجله ، قطعت يده أو رجله بشرطه ؛ لأنّه عضو أمكن القود في مثله مع انتفاء المانع ، فكان الواجب فيه القصاص » « 10 » .
هامش
. 351 : كلام 42 270 . جواهر الكلام : مسالك الأفهام 15 297 : ا . بدائع الصنائع 7 30 ، وما بعده : الاختيار 351 . 5 : رح الصغير 4 355 . الش : 298 . ابن عابدين 188 ، 5 : 18 . روضة الطالبين 9 ، 16 : ية الزرقاني 8 حاش 723 ، وما : وما بعدها ، ط المكتب الإسلامي . المغني 7
( 1 ) الخلاف 5 : 193 ، م 59 . النهاية : 771 . المهذّب 2 : 479 . غنية النزوع : 410 . شرائع الإسلام 4 : 234 . قواعد الأحكام 3 : 633 . التنقيح الرائع 4 : 422 . المهذّب البارع 5 : 172 : مسالك الأفهام 15 : 126 . رياض المسائل 14 : 80 . جواهر الكلام 42 : 351 .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 174 . ب 12 من قصاص الطرف ، ح 2 .
( 3 ) مباني تكملة المنهاج 2 : 154 - 155 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 389 . النهاية : 771 . الخلاف 5 : 193 ، م 59 . المهذّب 2 : 479 . غنية النزوع : 410 . قواعد الأحكام 3 : 633 . ونسبه في الإيضاح إلى ابن الجنيد 4 : 573 . كشف اللثام 10 : 183 . رياض المسائل 14 : 81 . جواهر الكلام 42 : 353 .
( 5 ) مسالك الأفهام 15 : 271 . رياض المسائل 14 : 81 .
( 6 ) جواهر الكلام 42 : 351 .
( 7 ) الخلاف 5 : 193 ، م 59 . غنية النزوع : 410 .
( 8 ) السرائر 3 : 397 . إيضاح الفوائد 4 : 574 . مسالك الأفهام 15 : 272 . مباني تكملة المنهاج 2 : 155 .
( 9 ) الإقناع في مسائل الإجماع ( ابن القطان ) 2 : 362 - 363 .
( 10 ) كشّاف القناع ( البهوتي ) 6 : 45 .