إقعاء
أولًا - التعريف :
الإقعاء لغةً : أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند على ظهره . وذكر أيضاً أن الإقعاء أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب « 1 » .
وذكر الفقهاء فيه أكثر من تفسير :
منها : أن يجلس على صدر قدميه ويضع أليتيه على عقبيه ، وهذا هو الذي ذكره فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب « 2 » .
ومنها : أن يضع أليتيه على عقبيه ويضع يديه على الأرض ، أختاره بعض الحنفية « 3 » .
ثانياً - الحكم الإجمالي :
ذهب معظم الفقهاء إلى القول بكراهة الإقعاء المصطلح عندهم - لا ما ذكره أهل اللغة - ، وذكر الحنفية والمالكية والحنابلة كراهة الإقعاء الذي هو وضع اليدين على الأرض ، وهي كراهة تنزيهية عند الحنفية « 4 » .
وقيل : بجواز الإقعاء إذا كان بين السجدتين أو بعد السجدة الثانية ، وعدم جوازه إذا كان في حال التشهد . وظاهر البعض أن تركه أفضل ، وهناك من شدّد الكراهة فيه ، ونقل عن أحمد بن حنبل أنّه لا يفعله ولا يعيب من يفعله « 5 » .
هامش
( 1 ) العين 2 : 176 . غريب الحديث ( ابن سلام ) 1 : 210 . معجم مقاييس اللغة 5 : 107 . لسان العرب 11 : 251 . القاموس المحيط 4 : 549 .
( 2 ) المعتبر 2 : 218 . منتهى المطلب 5 : 170 . تذكرة الفقهاء 3 : 202 . وانظر : المغني 1 : 599 - 600 ، ط دار الفكر ، حيث نسبه إلى مالك والشافعي وأكثر أهل العلم .
( 3 ) شرح الروض 1 : 147 . جواهر الإكليل 1 : 54 . حاشية ابن عابدين 1 : 432 ، ط بولاق الأولى ، حاشية الخرشي مع حاشية العدوي 1 : 293 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 3 : 202 . منتهى المطلب 5 : 168 . شرح الروض 1 : 147 . المغني 1 : 524 . جواهر الإكليل 1 : 54 . حاشية الخرشي 1 : 293 . حاشية ابن عابدين 1 : 432 .
( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 113 . السرائر 1 : 227 . شرح الروض 1 : 147 . المغني 1 : 524 .