لزمه الاستعانة « 1 » .
2 - تيمّم الأقطع :
حُكْم تيمّم الأقطع حُكْم وضوئه عند فقهاء الإمامية ، فما قطع منه سقط فرض مسحه ، وما بقي وجب مسحه . وتأتي فيه الفروع المذكورة هناك من استحباب مسح اليد لو قطعت اليد من فوق الرسخ ونحوه من الفروع « 2 » .
وقال بعض فقهاء الحنابلة بعد ذكر فرائض التيمّم : « فالوجه يجب مسح ظاهره . . . واليدين إلى الكوعين . فإذا كان أقطع منه ، وجب مسح موضع القطع في المنصوص ، كما لو بقي من الكف بقية .
وقال القاضي : لا يجب ، بل يستحبّ ، كما لو قطع من فوق الكوع على المنصوص » « 3 » .
3 - إمامة الأقطع :
للأقطع حالتان في إمامته للجماعة ، ففي الأولى منهما ، يفرض عدم تمكّنه من الصلاة قائماً ، فيصلّي قاعداً ، كما لو كان مقطوع الرجلين .
ويفرض في الثانية ، تمكّنه من الصلاة قائماً كمقطوع اليدين ، أو مع إحدى الرجلين .
وقد ذهب فقهاء الإمامية في الفرض الأوّل إلى عدم صحّة إمامته للسالم ؛ إذ لا تصحّ إمامة القاعد للقائم « 4 » . نعم ، تجوز إمامته لمثله « 5 » .
وذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ قطع اليد والرجل صفة نقص في إمامة الصلاة ، ولذلك كره بعض الفقهاء إمامته لغيره ، ومنهم من منعه « 6 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
4 - سقوط الجهاد عن الأقطع :
يسقط فرض الجهاد عن العاجز عنه ، ومنهم الأقطع ، سواء كان أقطع اليد أو اليدين أو الرجل أو الرجلين ؛ إذ الأقطع
هامش
( 1 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 29 : 238 .
( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 231 . منتهى المطلب 3 : 98 - 99 . ذكرى الشيعة 2 : 270 . جامع المقاصد 1 : 496 . كشف اللثام 2 : 478 ، وغيرها .
( 3 ) المبدع 1 : 192 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 124 . جواهر الكلام 13 : 327 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 4 : 289 . نهاية الأحكام 2 : 145 . روض الجنان 2 : 969 . جواهر الكلام 13 : 330 .
( 6 ) المغني 2 : 195 . حاشية الخرشي 2 : 27 . الزرقاني على مختصر خليل 8 : 18 .