تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥

إقطاع

أوّلًا - التعريف :

الإقطاع لغةً : من القطع بمعنى إبانة شيء من شيء ، يقال : قطعت الشيء أقطعه قطعاً . وأقطعه إيّاه : إذن له في قطعه ، وأقطع الإمام الجُندَ البلدَ إقطاعاً جعل لهم غلّتها رزقاً . واستقطعته سألته الإقطاعَ ، واسم ذلك الشيء الذي يُقطَعُ ( قطيعة ) . وأقطع الوالي قطيعة ، أي جعل له قطعة من أرض الموات أو الخراج . ومن الإقطاع إقطاع إرفاق لا تمليك ، كالمقاعدة في الأسواق التي هي طرق المسلمين لا تمليك فيها ، ومنه إقطاع السكنى « 1 » . ويتّضح ممّا تقدّم أنّ الإقطاع هو مطلق التخصيص الأعمّ من التمليك والإرفاق . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، لكنّه في خصوص الأراضي والمرافق العامّة ، والتي يرجع أمرها إلى الحاكم والإمام « 2 » .

ثانياً - أنواع الإقطاع :

يمكن تقسيم الإقطاع إلى ثلاثة أقسام :

1 - إقطاع التمليك :

وهو أنّ يُملِّك من له حقّ التمليك - الإمام أو الحاكم - شخصاً إبتداءً أو بالإحياء والعمل ، مجرّداً عن شائبة العوضية ، كأرض الموات والمعادن وغيرهما من الأموال التي يكون اختيارها إليه « 3 » .

2 - إقطاع الاستغلال :

وهو أن يفوّض - من له حقّ التفويض - إلى شخص غلّةَ قريةٍ أو مزرعة معيّنة دون رقبتها ، في قبال عوض يؤخذ بعنوان المقاسمة أو مجّاناً بأن يفوّض إليه خراجها مدّة ، كإقطاع الأراضي الخراجيّة « 4 » .
هامش
( 1 ) العين 1 : 135 - 137 . معجم مقاييس اللغة 5 : 101 . لسان العرب 11 : 220 - 225 ، المصباح المنير : 508 - 509 . مجمع البحرين 3 : 1495 - 1496 . ( 2 ) الوسيلة : 134 . حاشية ابن عابدين 3 : 392 ، ط بولاق . ( 3 ) المهذّب ( ابن البرّاج ) 2 : 33 - 34 . تحرير الأحكام 4 : 490 - 492 . حاشية الدسوقي 4 : 68 . الخراج : 66 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 190 ، وما بعدها . ( 4 ) بلغة الفقيه 1 : 249 . الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 194 .