دراهم ؛ لأنّها أقلّ الجمع « 1 » . وقيّد بعض الإمامية ذلك بالجمع المنكر .
وأمّا لو قال : ( له عليّ دراهم كثيرة أو وافرة ) ، فقد اختلف الفقهاء في مقدار ما يلزمه في ذلك على أقوال :
الأوّل : لزوم ثلاثة دراهم فقط ، وهو مذهب الإمامية والشافعية والحنابلة « 2 » .
القول الثاني : عدم قبول تفسير المقرّ بأقلّ العشرة ؛ لأنّها أقلّ جمع الكثرة ، وهو مذهب أبي حنيفة « 3 » .
القول الثالث : عدم قبول تفسيره بما قلّ عن مائتين ، وهو مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة « 4 » .
ج - الإقرار بمال عظيم :
لو قال : ( لفلان عليّ مال عظيم ) ، فقد اختلف الفقهاء في تحديد مقدار ما يُقبل به من تفسير ، على أقوال :
الأوّل : قبول تفسيره مهما كان ، ولو فسّره بالقليل ، وهو مذهب الإمامية والشافعية والحنابلة « 5 » .
القول الثاني : عدم قبول تفسيره بأقلّ من مائتي درهم ، وهو المشهور عند الحنفية « 6 » .
القول الثالث : عدم قبول تفسيره بأقلّ من عشرة دراهم ، وهو رواية لأبي حنيفة « 7 » .
القول الرابع : قبول تفسيره بنصاب الزكاة ، وهو الأشهر عند المالكية ، ولهم قول بأنّه يُقبل في نصاب القطع في السرقة وفي قول ثالث عندهم أنّه يُقبل في قدر الدية « 8 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ( الطوسي ) 3 : 362 ، م 3 . الدروس الشرعية 3 : 137 . مسالك الأفهام 11 : 40 . جواهر الكلام 35 : 47 . المجموع 20 : 313 . المغني 5 : 299 ، ط دار الفكر . الذخيرة ( القرافي ) 9 : 292 .
( 2 ) الخلاف ( الطوسي ) 3 : 362 ، م 3 . تذكرة الفقهاء 15 : 330 . إرشاد الأذهان 1 : 410 . جامع المقاصد 9 : 267 . جواهر الكلام 35 : 47 . المجموع 20 : 313 . فتح العزيز 11 : 133 . المغني 5 : 299 ، دار الفكر . الشرح الكبير 5 : 341 .
( 3 ) تحفة الفقهاء 3 : 197 . بدائع الصنائع 7 : 220 . الاختيار لتعليل المختار 2 : 205 .
( 4 ) تحفة الفقهاء 3 : 197 . بدائع الصنائع 7 : 220 . الاختيار لتعليل المختار 2 : 205 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 15 : 306 . جواهر الكلام 35 : 38 . الحاوي الكبير 7 : 13 . حلية العلماء 8 : 340 . المغني 5 : 316 ، ط دار الفكر . الشرح الكبير 5 : 339 ، ط دار الفكر .
( 6 ) بدائع الصنائع 7 : 220 . تحفة الفقهاء 3 : 198 . المبسوط ( السرخسي ) 18 : 98 .
( 7 ) تحفة الفقهاء 3 : 197 - 198 . بدائع الصنائع 7 : 220 . المبسوط ( السرخسي ) 18 : 98 .
( 8 ) الذخيرة ( القرافي ) 9 : 289 . حاشية الخرشي 3 : 94 .