القول الثاني : عدم جواز التوكيل في الإقرار ، وهو مذهب بعض الإمامية ، وهو الأصحّ عند الشافعية « 1 » .
إقرار الوكيل في الخصومة :
لو وكّل أحد في خصومة ، فأقرّ عند الخصومة بقبض أو إبراء أو مصالحة أو غير ذلك ، فهل يُقبل هذا الإقرار منه ؟ فيه أقوال :
الأوّل : عدم قبول إقرار الوكيل ، سواء أقرّ في مجلس الحكم أو غيره ؛ لانّ الإقرار معنى يقطع الخصومة وينافيها ، ولأنّه غير وكيل في الإقرار ، وهو مذهب الإمامية « 2 » والمالكية والشافعية والحنابلة ، وبعض الحنفية ، وقد استثنى هؤلاء - المالكية والشافعية والحنابلة - ما إذا كان الموكّل فوّض الوكيل في الإقرار « 3 » .
القول الثاني : قبول إقرار الوكيل في مجلس الحكم فيما عدا الحدود والقصاص ، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن « 4 » .
القول الثالث : قبول إقرار الوكيل في مجلس الحكم وغيره ، وهو قول أبي يوسف « 5 » .
إقراض
( انظر : قرض )
إقراع
( انظر : قرعة )
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 2 : 340 . المهذّب البارع 3 : 44 . كفاية الأحكام 1 : 677 . رياض المسائل 9 : 248 . نهاية المحتاج 5 : 25 .
( 2 ) الخلاف 3 : 343 ، م 4 . تذكرة الفقهاء 15 : 120 .
( 3 ) حاشية الدسوقي 3 : 379 . المغني 5 : 99 - 100 . نهاية المحتاج 5 : 24 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 6 : 70 . بدائع الصنائع 6 : 24 .
( 4 ) حاشية ابن عابدين 4 : 413 . تحفة الفقهاء 3 : 229 . بدائع الصنائع 6 : 24 .
( 5 ) حاشية ابن عابدين 4 : 413 . تحفة الفقهاء 3 : 229 . بدائع الصنائع 6 : 24 .