صحّة استثناء الكلّ من الكلّ وبطلانه ، كقوله : ( له عليّ عشرة دراهم إلّا عشرة ) ، فيلزم المقرّ بالعشرة ، كما ذهبوا إلى صحّة استثناء الأقلّ بلا خلاف « 1 » . كقوله : له عليّ عشرة دراهم إلّا ثلاثة ) ، فيُلزم حينئذٍ بسبعة دراهم .
إلّا أنّهم اختلفوا في جواز استثناء الأكثر كقوله : ( له عليّ عشرة دراهم إلّا ثمانية ) ، فذهب الإمامية « 2 » ، والحنفية - في ظاهر الرواية عندهم - والمالكية - في المشهور عندهم - والشافعية « 3 » إلى صحّته ونفوذه ، بينما ذهب الحنابلة ، وبعض المالكية إلى عدم صحّته « 4 » .
3 - تعقيبه بالإضراب :
وهو تارة في المقرّ به ، وأخرى في المقرّ له :
أ - أمّا الإضراب ب ( بل ) في المقرّ به فمنه :
- لو قال : ( لفلان عليّ درهم ، بل درهمان ) ، فذهب الإمامية « 5 » ، وجمهور فقهاء المذاهب « 6 » إلى ثبوت درهمين على المقِرّ ؛ نظراً إلى ضرورة ظهور اللفظ في إرادة دخول الأقلّ في الأكثر .
ب - أمّا الإضراب ب ( بل ) في المقرّ له ، فمن صورها :
- لو قال : ( هذه الدار التي بيدي لزيد ، بل لعمرو ) ، فالفقهاء على أنّه يقضى بالدار للأوّل بلا خلاف « 7 » ، إلّا أنّه هل يغرم المقرّ للثاني قيمة ما فوّته عليه ؟ قولان :
الأوّل : يغرم قيمة الدار للثاني ، وهو مذهب الإمامية « 8 » والحنابلة « 9 » ، وأصحّ القولين عند الشافعية « 10 » ، وقيّد الإمامية الحكم بما إذا
هامش
المغني 5 : 282 . الشرح الكبير 5 : 302 .
( 1 ) تذكرة الفقهاء 15 : 386 . جواهر الكلام 35 : 87 . موسوعة الإجماع 1 : 136 . الشرح الكبير 5 : 302 .
( 2 ) رياض المسائل 11 : 421 . جواهر الكلام 35 : 87 .
( 3 ) المغني 8 : 312 . روضة الطالبين 4 : 53 ، دار الكتب العلمية . بدائع الصنائع 7 : 209 ، 210 . حاشية الدسوقي 2 : 410 .
( 4 ) الذخيرة ( القرافي ) 9 : 295 . المغني 5 : 32 . الشرح الكبير 5 : 303 .
( 5 ) المبسوط 3 : 26 . تذكرة الفقهاء 15 : 361 . جواهر الكلام 35 : 22 .
( 6 ) بدائع الصنائع 7 : 212 . المغني 5 : 297 ، ط دار الفكر . حلية العلماء 8 : 346 .
( 7 ) جواهر الكلام 35 : 130 . بدائع الصنائع 7 : 213 . المغني 5 : 288 .
( 8 ) المبسوط 3 : 17 . قواعد الأحكام 2 : 433 . رياض المسائل 11 : 427 . جواهر الكلام 35 : 130 .
( 9 ) المغني 5 : 288 .
( 10 ) حلية العلماء 8 : 360 .