تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
القول الثاني : لا يلزم المقرّ شيء ، وهو مذهب المالكية ، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية ، والقول الآخر عند الشافعية « 1 » . 2 - تعقيبه بالاستثناء : يجوز الاستثناء ب ( إلّا ) وما في معناه في الإقرار بلا خلاف فيه بين الفقهاء « 2 » . ويعتبر في صحّته الاتصال العادي ، فلو سكت سكوتاً طويلًا أو تفوّه بكلام أجنبي بين المستثنى والمستثنى منه بطل الاستثناء ، ويلزم المقرّ بما قاله قبل الاستثناء « 3 » . وتارة يكون هذا الاستثناء من جنس المستثنى منه ، فهذا هو الاستثناء المتّصل ، وأخرى يكون من غير جنسه ، ويعبّر عنه بالمنقطع . والاستثناء الأوّل ( المتّصل ) جائز عند جميع الفقهاء « 4 » ، إلّا أنّه وقع الاختلاف بينهم في الثاني ( المنقطع ) ، فذهب فقهاء الإمامية « 5 » ، والشافعية « 6 » ، والمالكية « 7 » . - في المشهور عندهم - إلى جوازه وصحّته ؛ لورود الكتاب العزيز به وكلام العرب ، فممّا ورد في الكتاب قوله تعالى :
« لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إِلَّا سَلاماً »
« 8 » . وذهب الحنابلة « 9 » - على المذهب عندهم - إلى عدم صحّته ، فُيلزم بجميع ما أقرّ به قبل الاستثناء . وفصّل أبو حنيفة وأبو أيوب « 10 » . فلا يصحّ الاستثناء من غير المقدّر عندهما ، ويصحّ إذا كان استثناء مقدراً من المقدّر . وقد ذهب جميع الفقهاء « 11 » إلى عدم
هامش
( 1 ) التاج والإكليل 5 : 226 . الحاوي الكبير 7 : 80 . الاختيار لتعليل المختار 2 : 30 . بدائع الصنائع 7 : 216 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 15 : 385 - 386 . الفقه الإسلامي وأدلّته 6 : 627 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 15 : 385 - 386 . رياض المسائل 11 : 420 . بدائع الصنائع 7 : 212 . نهاية المحتاج 5 : 104 . الفقه الإسلامي وأدلّته 6 : 627 - 628 . روضة الطالبين 4 : 404 . ( 4 ) رياض المسائل 11 : 420 . جواهر الكلام 35 : 86 . الشرح الكبير 5 : 302 . ( 5 ) رياض المسائل 11 : 420 . جواهر الكلام 35 : 86 . ( 6 ) مغني المحتاج 2 : 257 . نهاية المحتاج 5 : 105 . ( 7 ) الذخيرة ( القرافي ) 9 : 298 ، 299 . الشرح الكبير ( الدردير ) 3 : 410 . ( 8 ) مريم : 62 . وانظر : الاستدلال بالآية : الذخيرة 9 : 298 . المغني 5 : 277 . ( 9 ) المغني 5 : 277 . كشّاف القناع 6 : 470 . الأنصاف 12 : 182 . ( 10 ) المبسوط ( السرخسي ) 17 : 191 . بدائع الصنائع 7 : 209 - 211 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء 15 : 385 . جواهر الكلام 35 : 100 .