تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
في موارد كثير من الحدود - فتثبت هذه الحدود بالإقرار بما يوجبها ، وهي مختلفة من جهة اعتبار التعدّد في الإقرار بها وعدمه ، فمنها ما يعتبر في إثباته الإقرار أربع مرّات كالزنا ، كما صرّح به الإمامية والحنفية والحنابلة « 1 » ، ومنها ما يعتبر في إثباته الإقرار مرّتين كشرب الخمر . ويرى المالكية والشافعية « 2 » أنّ تكرار الإقرار ليس بشرط ، ويُكتفى بإقراره مرّة واحدة . والتفصيل في محلّه . ( انظر : حدود )

ب - الإقرار بحقّ الناس :

يصحّ الإقرار بحقوق الناس - ولو كانت غير قابلة للمعاوضة عليها - ، فلو أقرّ بها كان نافذاً ، كما لو أقرّ بحقّ الحضانة ، وحقّ الشفعة ، وحقّ الخيار ، وحقّ الاستطراق ، ونحوها من الحقوق المقرّرة في الشرع . وهذه الحقوق تثبت بالإقرار بها مرّة واحدة ، ولا يعتبر فيها التعدّد . ومن موارد الإقرار بحقوق الناس الإقرار بالقذف ، فيثبت به الحدّ ، والتفصيل في محلّه . ( انظر : حقّ ، قذف )

ج - الإقرار بالحقّ المشترك بين الله والعباد :

من الحقوق المشتركة ما في السرقة ، فحقّ الناس فيها هو إرجاع عين المال المسروق إلى صاحبه وبدله مع التلف ، وهذا الحقّ يثبت عند الإمامية ، وجمهور فقهاء المذاهب بالإقرار بالسرقة مرّة واحدة . وأمّا حقّ الله تعالى في السرقة فهو حدّه ، وهو قطع يد السارق ، فهو أيضاً يثبت بالإقرار ، إلّا أنّ أكثر فقهاء الإمامية ، والحنابلة ومالك في رواية عنه ، وأبا يوسف من الحنفية أوجبوا صدور الإقرار مرّتين في ثبوته « 3 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 151 . قواعد الأحكام 3 : 522 . رياض المسائل 13 : 430 . جواهر الكلام 41 : 280 . حاشية ابن عابدين 3 : 143 ، 144 . المغني 8 : 191 ، 192 . ( 2 ) مواهب الجليل 6 : 296 . الشرح الصغير 4 : 453 . شرح الزرقاني 8 : 81 ، ط دار الفكر . روضة الطالبين 10 : 95 ، 143 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 176 . قواعد الأحكام 3 : 565 . رياض المسائل 13 : 590 . جواهر الكلام 41 : 521 - 522 . المبسوط ( السرخسي ) 9 : 144 . شرح الزرقاني 8 : 106 . ا لمغني 10 : 299 . حاشية القليوبي وعميرة 4 : 196 .
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 219 | موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع ) / السيد محمود الهاشمي الشاهرودي