في الإرث ، إلّا أن يكونا ممّن يرثان على السواء ، كالأخوة من الامّ « 1 » .
الإقرار للميّت :
لا يشترط في المقرّ له الحياة ، فلو أقرّ لميّت بحالٍ صحّ الإقرار ، فيكون المقرّ به في الحقيقة تَرِكَةً ، يُقضي منها الكفن ثم الدين ثم الوصيّة ، ثم ميراثاً يتقاسمه الورثة فيما بينهم « 2 » .
الإقرار للجهة :
المقصود من الجهة المساجد والمقابر والأوقاف العامّة ونحوها ، ويصحّ الإقرار للجهة ، فإن أسند الإقرار إلى سبب صحيح كغلّة وقف ونحوه ، صحّ الإقرار ، كما عليه الإمامية ، وصرّح به بعض فقهاء المذاهب كالحنابلة والشافعية « 3 » ، وأمّا لو أطلق ولم يذكر سبباً ، فللفقهاء فيه إتجاهان :
الأوّل : صحّة الإقرار أيضاً ، وهو ما صرّح به كثير من الإمامية ، وهو أحد الوجهين عند الشافعية والحنابلة أيضاً « 4 » .
الاتجاه الثاني : البطلان ، وهو أحد الوجهين عند الشافعية والحنابلة أيضاً « 5 » .
وأمّا لو أسند الإقرار إلى سبب باطل ، فقد قوّى بعض الإمامية صحّة الإقرار ولزومه « 6 » ، بينما أبطله بعض آخر منهم « 7 » .
الإقرار للعبد :
لو أقرّ لعبد ، صحّ الإقرار ويكون المقرّ به لمولاه ، كما ذكره الإمامية والشافعية والحنابلة « 8 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 11 : 107 . جواهر الكلام 35 : 128 . الحاوي الكبير 7 : 35 . حاشية الخرشي 6 : 90 ، ط دار الفكر . الذخيرة ( القرافي ) 9 : 268 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 416 . الدروس الشرعية 3 : 132 . جواهر الكلام 35 : 24 . نهاية المحتاج 5 : 75 . تكملة الفتح 6 : 305 . بدائع الصنائع 7 : 223 .
( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 417 . إيضاح الفوائد 2 : 434 . الدروس الشرعية 3 : 130 . جواهر الكلام 35 : 122 . روضة الطالبين 4 : 358 . الكافي : 1027 ، ط دار ابن حزم . نهاية المحتاج 5 : 75 .
( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 407 . مجمع الفائدة 9 : 401 . جامع المقاصد 9 : 230 . جواهر الكلام 35 : 122 . روضة الطالبين 4 : 358 . نهاية المحتاج 5 : 75 . الكافي : 1027 . الإنصاف 12 : 146 .
( 5 ) روضة الطالبين 4 : 358 . الكافي : 1027 ، ط دار ابن حزم
( 6 ) تذكرة الفقهاء 15 : 281 . جامع المقاصد 9 : 230 .
( 7 ) إيضاح الفوائد 2 : 434 . وانظر : الدروس الشرعية 3 : 130 .
( 8 ) المبسوط ( الطوسي ) 3 : 38 . مسالك الأفهام 11 : 102 . رياض المسائل 11 : 413 . جواهر الكلام 35 : 122 . الذخيرة ( القرافي ) 9 : 266 . روضة الطالبين 4 : 356 . الكافي : 1027 ، ط دار ابن حزم .